الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضوابط الحركة المخلة بالصلاة

السؤال

عند العشاء، كنت أغسل ملابس صلاتي؛ لذا لبست ملابس غيرها. ولكن أكمامها واسعة قليلًا، والطرحة واسعة أيضا؛ لذا كانت تضايقني حيث تأتي على وجهي وتغطي فمي كثيرًا. فرفعت يدي لأعدلها؛ لأنها تضايقني، لكن خفت أن يكون ظهر شيء من معصمي؛ فنظرت لمعصمي فترة لأتأكد هل انكشف شيء أم لا؟ ويدي لا زالت مرفوعة، ولكنني عدلته للاحتياط بيدي الأخرى، وأنا لا زالت رافعة يدي. ومن ثم أنزلت اليد وعدلت بالأخرى طرحتي. هل تلك الحركات مبطلة للصلاة؟
وإذا كانت مبطلة للصلاة ولكنني ناسية ذلك. هل بطلت صلاتي أيضا؟ وأيضا عندما تضايقني الطرحة وأقوم بتعديلها. هل ذلك مبطل للصلاة؟ حيث إنني عندما أردت أيضا أن أعدلها علقت يدي، فحاولت أن أخرجها، فخرجت وعدلتها. هل ذلك مبطل؟ أم كل ذلك يسير؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي للمسلم أن يقبل على ربه في صلاته، ويخشع فيها بقلبه وبدنه؛ لقوله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ {المؤمنون:1ـ2}.

وقد بينا في الفتاوى: 56817 ، 212230 ، 9919، ضوابط العمل، والحركات المخلة بالصلاة، ومذاهب الفقهاء في هذه المسألة.

فإذا كانت الحركات التي قمت بها تدخل في حدود الكثير؛ فإنها تبطل الصلاة، ولا فرق بين السهو والعمد في ذلك.

جاء في الموسوعة الفقهية: فالعمل الكثير عندهم هو ما يخيل للناظر أنه ليس في صلاة، والسهو في ذلك كالعمد. انتهى.

وإذا ضايقتك الطرحة، فلا بأس بتعديلها إن كان ذلك التعديل يمكن أن يحصل بحركات لا تعد كثيرة في العرف.

قال النووي في المجموع: فلا يضر ما يعده الناس قليلا كالإشارة برد السلام، وخلع النعل، ورفع العمامة ووضعها، ولبس ثوب خفيف ونزعه. وحمل صغير ووضعه، ودفع مار، ودلك البصاق في ثوبه وأشباه هذا. انتهى.

وخلاصة الأمر أن أي عمل تعملينه من غير جنس الصلاة إن كان يسيرا عرفا، فإنه لا تبطل به الصلاة، وإن كان كثيرا عرفا، فإن الصلاة تبطل به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني