الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا في بلد أوروبي، متواجدة في مركز (كامب) والحمام قذر، والأراضي قذرة. وأخاف أن تفوتني الصلاة، ولا أعلم متى سوف أخرج من هنا. أشك في طهارة ملابسي وجسدي؛ لأن الحمام قذر جدا. هل أتوضأ وأصلي على الكرسي أم ماذا أفعل؟
أرجو الرد؛ فأنا في وضع صعب، وأخاف أن تفوتني الصلاة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك أن تبادري بالصلاة في وقتها، وألا تفوتيها حتى يخرج وقتها؛ فإن إضاعة الصلاة من أعظم الذنوب.

وأما الوضوء: فعليك أن تتوضئي بصورة عادية، ولا يؤثر في ذلك قذارة المكان.

وأما الصلاة: فعليك أن تتحري مكانا طاهرا؛ فتصلي فيه، فإن لم تجدي مكانا طاهرا، وكانت الأرض كلها نجسة: فإن أمكنك تطهير موضع للصلاة فافعلي، وإن لم يمكنك، فإنك تصلين على حسب حالك، فتركعين وتسجدين إن كانت النجاسة يابسة، وتومئين بالركوع والسجود إن كانت النجاسة رطبة.

قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: وتصح الصلاة بلا إعادة ممن حبس بغصب ... (وَكَذَا) مِمَّنْ حُبِسَ (بِ) بُقْعَةٍ (نَجِسَةٍ) وَيَرْكَعُ (وَيَسْجُدُ) بِيَابِسَةٍ (وُجُوبًا)؛ لِأَنَّ السُّجُودَ مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ، وَمُجْمَعٌ عَلَى فَرْضِيَّتِهِ، وَعَدَمِ سُقُوطِهِ، بِخِلَافِ مُلَاقَاةِ النَّجَاسَةِ (وَيُومِئُ بِرَطْبَةٍ غَايَةَ مَا يُمْكِنُهُ، وَيَجْلِسُ عَلَى قَدَمَيْهِ) تَقْلِيلًا لِلنَّجَاسَةِ؛ لِحَدِيثِ «إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (فَلَا يَضَعُ عَلَى الْأَرْضِ) عُضْوًا مِنْ أَعْضَاءِ الصَّلَاةِ (غَيْرَهُمَا) -أَيْ: الْقَدَمَيْنِ- لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ تَحْصِيلِ شَرْطِ الصَّلَاةِ، وَهُوَ إبَاحَةُ الْبُقْعَةِ وَطَهَارَتُهَا فَلَمْ يَلْزَمْهُ، كَالْوُضُوءِ فِي حَقِّ مَنْ عَدِمَ الْمَاءَ. انتهى.

وهذا كله إن كان مرادك بالقذارة النجاسة كالبول والغائط ونحو ذلك.

وأما إن كانت القذارة المقصودة غير نجاسة كأن كانت طينا، أو ترابا أو نحو ذلك فإنك تصلين بصورة عادية، وتركعين وتسجدين؛ لأنه لا عذر والحال هذه في ترك شيء من أركان الصلاة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني