الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

امتناع الزوجة عن السكن جوار أهل زوجها

السؤال

تزوجت منذ أشهر، وبعد الزواج مباشرة طلبت من زوجتي أن نكون بجوار والدتي التي تسكن مع أختي الصغيرة فقط، وقد لاحظت بعض الحساسية في هذه المسألة، فغضضت الطرف عن ذلك، ومكثت أنا مع أمّي طيلة هذه الأيام الماضية، لا سيما أن الله قد رزقني بعمل إضافي أعود منه متأخرًا، فلا أجد من وسائل النقل إلا إلى حيث تسكن أمّي وأختي، ولما كانت زوجتي حاملًا، فإني تركتها عند والدتها في هذه الأيام، ونظرًا لأن الوضع أمامي الآن قد اكتملت صورته، ورأيت أنه لا مناص من الوجود بجانب أمّي فترة طويلة؛ حيث إنني أكبر أبنائها، وأن أختي يمكن أن تتزوج، وتتركها في أي وقت، فإني عرضت على زوجتي أن نسكن في نفس المنطقة التي تسكن فيها أمّي، فنكون بجوارها. وللعلم أيضًا فإن مسكني الحالي الذي هو بجوار (حماي وحماتي) أرقى من حيث المنطقة السكنية من الحي الذي تسكنه والدتي، فرفضت زوجتي هذا الحلّ؛ لأنها لا تريد أن تعيش في هذه المنطقة السكنية، علمًا أن سوء الوضع في منطقة أمّي ليس بالدرجة الكبيرة بالنسبة لمنطقة أقارب زوجتي، فالفرق تقريبًا لا يتعدى كون المنطقة أقدم قليلًا، وأكثر شعبية، فهل من حقي أن أجبر زوجتي على الانتقال معي؟ وماذا أفعل في حال رفضها، هل أترك العمل الإضافي، أم أطلبها في بيت طاعة مثلًا، أم أطلقها، أم إنني لا يجوز لي إجبارها على هذا الأمر؟ علمًا أن والدتي ترفض المجيء معي للعيش في بيتي، ولي أخ واحد يعيش بعيدًا، وأنا أكبر منه سنًّا، ولو تركت عملي الآخر لضاق بي الحال، فأرجو الإفادة؛ لأنني أخشى أن أحاسب على عقوق والدتي، أو ظلم زوجتي. جزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا المسكن مناسبًا، ويليق بحال زوجتك، وفي مكان تأمن فيه على نفسها، فليس لها الامتناع عن الانتقال معك إليه، وراجع الفتوى: 66191.

فيجب عليها طاعتك في ذلك، والانتقال إليه.

فإن أبت، فهي ناشز، وعلاج النشوز بيَّنا كيفيته في الفتوى: 1103.

وإن اقتضى الأمر أن تحكّم العقلاء من أهلك وأهلها، فافعل، وكذلك إن كانت هنالك حاجة لرفع الأمر للمحكمة الشرعية.

واجتنب الطلاق ما أمكنك ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني