الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إجابة الولائم التي أقيمت للتفاخر

السؤال

بارك الله فيكم على ما تقدمونه للأمة الإسلامية من تعليم، وإرشاد، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء.
جاءتني دعوة إلى وليمة زواج، وأنا لا أريد التلبية، والسبب أن الناس في بلدنا يفرقون بين الناس في المعاملة من حيث الاستقبال، والإكرام، فيهتمون بالأغنياء، وذوي الجاه، فيجلسونهم في أماكن معينة، والفقراء ومستورو الحال في أماكن أخرى، وهذا أمر يحزّ في النفس، وكذلك هذه الولائم تكون من أجل التفاخر، والرياء، والسمعة، فهل عليّ إثم إن امتنعت عن تلبية الدعوة؟ وهل من نصيحة أخرى في هذا الشأن؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دمت تعلم أن هذه الوليمة أقيمت لأجل التفاخر، والرياء، والسمعة، فهذا يكفي عذرًا للتخلف عن حضورها.

فإذا أضيف إلى ذلك: التأذي من التفريق في المعاملة بين الحضور بحسب غناهم وجاههم، فهذا أدعى للعذر، جاء في الموسوعة الفقهية: اشترط الفقهاء القائلون بوجوب إجابة الوليمة شروطًا، منها: ما يعتبر في مكان الدعوة، ومنها: ما يعتبر في الداعي، ومنها: ما يعتبر في المدعو، ومنها: ما يعتبر في الوليمة نفسها. اهـ.

وعدوا في الشروط المعتبرة في الداعي: أن لا يكون الداعي طالبًا للمباهاة، وقالوا: يشترط لإجابة الوليمة أن لا يكون الداعي إليها طالبًا للمباهاة، والفخر. وبهذا صرح المالكية، والشافعية.

ونصّ الحنفية على أن الدعوة التي يُقصد بها قصد مذموم من التطاول، وإنشاء الحمد والشكر، وما أشبه ذلك، فلا ينبغي إجابتها، لا سيما لأهل العلم؛ لأن في الإجابة إذلال أنفسهم. كما نصوا على أنه يكره أكل طعام اتخذ للرياء، والسمعة، والمباهاة إذا علم ذلك، أو غلب على ظن المدعو بالقرائن، والأمارات. اهـ.

وعدوا في ذلك أيضًا: أن لا يكون الداعي قد خصّ بالدعوة الأغنياء، فقالوا: يشترط للزوم إجابة الدعوة إلى الوليمة أن لا يظهر من الداعي قصد تخصيص الأغنياء لأجل غناهم، فلو خصهم بالدعوة لأجل غناهم، لم تجب الإجابة عليهم فضلًا عن غيرهم. اهـ. وانظر للفائدة الفتوى: 117724.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني