الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تقديم عمل هندسي باستخدام برنامج مقرصن لاختبار التوظف

السؤال

بارك الله في جهودكم، وزادكم من فضله.
أرجو من فضيلتكم إفادتي في مدى مشروعية استخدام الـكراك للبرامج الحاسوبية في الحالة الآتية:
أنا مهندسة معمارية، قدّمت لأحد المكاتب الهندسية طلب وظيفة، فلأجل تقييم كفاءتي في الرسم طلبوا تقديم عمل معماري حديث باستخدام أحد البرامج الهندسية؛ وكل النسخ الموجودة لديَّ من هذه البرامج هي مكركة، أستخدمها في التدرب فقط دون الكسب، وقد قرأت في إحدى الفتاوى لديكم أنه يرخّص في استخدامها لأجل التدرب، فقط دون العمل عليها من أجل الكسب؛ من باب التيسير، ودرءًا للمشقة لعدم سهولة الحصول على هذه البرامج؛ لأنه من المعلوم لدى فضيلتكم أنها باهظة الثمن، فهل من الجائز لي استخدام نسخة الكراك للبرنامج الهندسي في تقديم عمل معماري لتقييمه فقط من قِبل المكتب، وهذا العمل المعماري قد يقود إلى توظيفي -إن شاء الله-؟ أقصد أنني أريد وأرجو بداية كسب نظيفة نزيهة، فهل يحول هذا الأمر بيني وبين ذلك؟ فأرجو منكم الإفادة في أسرع وقت، ولكم جزيل الشكر، والتقدير، والامتنان، وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به لدينا منع الاعتداء على البرامج التي لا يأذن أصحابها في تنزيلها مطلقًا؛ لأن هذه البرامج لا تتم إلا ببذل جهد كبير، وتحمّل نفقات باهظة، واستعانة بعمال وموظفين مختصين؛ ولهذا كان من كمال الشريعة أن تحفظ لهذه الشركات التي قامت بها حقوقها، وأن لا تمكن أحدًا من الاعتداء عليها، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي سنة: 1405هـ، قرارًا بشأن الحقوق المعنوية، قرّر فيه أن حقوق التأليف والاختراع مصونة شرعًا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها.

وما تشيرين إليه هو قول في المسألة لبعض أهل العلم الذين أجازوا نسخ البرامج للنفع الخاص فحسب، لمن كان محتاجًا لذلك، قال ابن عثيمين ـ عن نسخ الأقراص ـ: فالذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط: فلا بأس، وأما إذا نسخها للتجارة: فهذا لا يجوز؛ لأن فيه ضررًا على الآخرين. اهـ. من لقاء الباب المفتوح.

ومن أخذ بهذا القول للحاجة، فيرجى ألا يكون عليه ضير في ذلك؛ لما بيناه في الفتوى: 134759.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني