الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

لدي نقطة أريد فهمها؛ لأنها أشكلت علي: ما الضابط الذي يجعل المشروب المعين يدخل تحت باب المحرم: هل كونه يذهب العقل بالكامل فقط؟
مثلا: بعض المشروبات تسبب ارتخاء الأعصاب وهدوء الجسم، والارتخاء، وتدفع للسكون والنوم (كأنها تخدر الجسم، وتقلل من نشاط العقل) كـ: مشروبات النعناع والينسون.
وبعض المشروبات تسبب انتباه العقل، وإبعاد النوم، وقد تسبب إدمانا عليها بحيث يتعود عليها الجسم، وإذا تركها الإنسان يصاب بصداع في رأسه، ويتوتر كـ: الشاي والقهوة ومثلهما؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في الأشربة الحل لا الحرمة، والضابط فيما يحرم تناوله من الشراب أن يكون مسكرا، أو مفترا، أو مضرا بالبدن؛ لحديث أُمِّ سَلَمَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ. رواه أحمد وأبو داوود. ولحديث: لَا ضَرَرَ، وَلَا ضِرَارَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ.

وقد بينا في الفتوى: 166595 الفرق بين المخدر والمفتر والمسكر، ولا يصدق هذا على الشاي والقهوة؛ فإنهما ليسا مسكرين ولا مفترين.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: ما حكم شرب: الدخان، الشاي، القهوة، وتعاطي الحبوب المنبهة أو المنومة؟

فأجابت بقولها:
أولا: يحرم شرب الدخان؛ لما فيه من المفاسد.

ثانيا: شرب الشاي والقهوة لا بأس به؛ لأنهما من الأشربة المباحة.

ثالثا: لا يجوز تعاطي الحبوب المنبهة والمنومة؛ لما فيها من المضار على متعاطيها، ولما ينتج عنها من الأخطار على غيره من المجتمع. اهـ.
وانظر الفتوى: 284716 ففيها بيان حل شرب القهوة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني