الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تفسير قوله تعالى: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا...

السؤال

قوله تعالى: [وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله]
هل معنى: "لا يجدون نكاحا " محصور في العجز المادي عن النكاح، يعني معنى لا يجدون نكاحا: "لا يجدون مالا للنكاح، أم أن معنى "لا يجدون نكاحا" عام يدخل فيه كل من يتعذر عليه الزواج بأي سبب كان؟
لأن هناك بعض الناس لديه الوظيفة الراقية والراتب الجيد، ولكنه لم يتيسر له الزواج.
وأن الغنى المشار إليه [الموعود به المستعفف] في الآية ليس بالضرورة غنى ماديا، لأن هناك من يملك القدرة، ولم يتيسر له الزواج، بل الغنى معناه بأن ييسر له باب الزواج، ويرزقه زوجة صالحة جزاء عفته وطاعته.
أرجو الإيضاح والتفصيل.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يترجح من كلام أهل التفسير على قوله تعالى: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا {النور:33}. أن الأمر فيها يتناول كل من يتعذر عليه النكاح، ولا يجده بأي سبب تعذر، وليس محصورا في العجز المادي عن النكاح.

قال ابن عطية في تفسيره: أمر الله تعالى في هذه الآية كل من يتعذر عليه النكاح، ولا يجده بأي وجه تعذر أن يستعف، ثم لما كان أغلب الموانع على النكاح عدم المال وعد بالإغناء من فضله، فعلى هذا التأويل يعم الأمر بالاستعفاف كل من تعذر عليه النكاح بأي وجه تعذر، وقالت جماعة من المفسرين «النكاح» في هذه الآية اسم ما يمهر وينفق في الزواج كاللحاف واللباس لما يلتحف به ويلبس، قال القاضي: وحملهم على هذا قوله تعالى: حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، فظنوا أن المأمور بالاستعفاف إنما هو من عدم المال الذي يتزوج به، وفي هذا القول تخصيص المأمورين بالاستعفاف وذلك ضعيف. انتهى.

وقال الرازي في تفسيره: وأما قوله: لا يجدون نكاحا. فالمعنى لا يتمكنون من الوصول إليه، يقال لا يجد المرء الشيء إذا لم يتمكن منه، قال الله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين [النساء: 92] والمراد به بالإجماع من لم يتمكن، ويقال في أحدنا هو غير واجد للماء وإن كان موجودا، إذا لم يمكنه أن يشتريه. انتهى.

وقال السعدي في تفسيره: هذا حكم العاجز عن النكاح، أمره الله أن يستعفف، أن يكف عن المحرم، ويفعل الأسباب التي تكفه عنه، من صرف دواعي قلبه بالأفكار التي تخطر بإيقاعه فيه، ويفعل أيضا، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: يا معشر الشباب؛ من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقوله: { الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا } أي: لا يقدرون نكاحا، إما لفقرهم أو فقر أوليائهم وأسيادهم، أو امتناعهم من تزويجهم وليس لهم من قدرة على إجبارهم على ذلك، وهذا التقدير، أحسن من تقدير من قدر " لا يجدون مهر نكاح " وجعلوا المضاف إليه نائبا مناب المضاف، فإن في ذلك محذورين: أحدهما: الحذف في الكلام، والأصل عدم الحذف. والثاني: كون المعنى قاصرا على من له حالان، حالة غنى بماله، وحالة عدم، فيخرج العبيد والإماء ومن إنكاحه على وليه، كما ذكرنا. انتهى.

وكذلك الغنى المشار إليه في قوله تعالى: حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ {النور:33}، الذي وعد الله به المستعف ليس بالضرورة أن يكون غنى ماديا فحسب، بل يشمل الغنى المادي، وتيسير أمور الزواج، وتذليل عقباته

قال السعدي في تفسيره: وعد للمستعفف أن الله سيغنيه وييسر له أمره، وأمر له بانتظار الفرج، لئلا يشق عليه ما هو فيه. انتهى.

وقال الشوكاني: حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ أَيْ: يَرْزُقَهُمْ رِزْقًا يَسْتَغْنُونَ بِهِ، وَيَتَمَكَّنُونَ بِسَبَبِهِ مِنَ النِّكَاحِ. انتهى.

وقال البغوي: حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، أَيْ يُوَسِّعَ عَلَيْهِمْ مِنْ رِزْقِهِ. اهـ

وراجع للفائدة الفتوى: 194929.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني