الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاكتتاب في شركة أرامكو السعودية

السؤال

ما حكم الاكتتاب في شركة أرامكو السعودية: هل هو حلال أم حرام؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يمكننا الحكم على أسهم شركة بعينها؛ لكون ذلك مما يحتاج إلى تصور تام لكل ما يتعلق بالشركة من حيث النشاط والتمويلات وغيرها، ومن اطلعنا على فتاواه من من أهل العلم فيها غير حاسمة.

وبخصوص الشركة المسؤول عنها، فالأولى أن تسأل عنها علماء البلد الذي هي فيه، فهم أقدر على معرفة حالها، وأحرى أن يكون جوابهم فيها أدق وأصوب من جواب غيرهم.

والذي يمكننا قوله هنا أن نذكر لك حكما مجملا، وهو أنه يشترط لجواز شراء الأسهم أو الاكتتاب فيها شرطان:

الأول: أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحا.

الثاني: ألا تضع الشركة جزءًا من مال المساهمين في البنوك الربوية؛ لأخذ الفائدة وإضافتها إلى أرباح الشركة. أو تقترض بالربا.
فإن كان نشاطها مباحا لكنها تقترض بالربا، أو تودع جزءا من أموال المساهمين في البنوك الربوية؛ فهي شركة مختلطة.

وهذا النوع من الشركات قد اختلف فيه أهل العلم، فذهبت طائفة من العلماء المعاصرين إلى أنه لا يجوز شراء سهم أي شركة تتعامل بالربا ولا الاكتتاب فيها، ولو كان نشاطها الأصلي مباحاً، وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

ونصه: الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات، كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة. اهـ.

وكذا صدر بذلك قرار من المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، والتي مقرها مكة المكرمة.

ونصه: لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالماً بذلك. اهـ.

وممن ذهب إلى هذا القول: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة السعودية، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني، وعدد من الفقهاء المعاصرين.

وذهبت بعض الهيئات الشرعية القائمة على المؤسسات الاستثمارية الإسلامية إلى جواز المساهمة فيها بضوابط محددة، مع وجوب التخلص من نسبة الفائدة الربوية التي يتم الحصول عليها ضمن الأرباح الناتجة، وممن قال بهذا: الهيئة الشرعية لشركة الراجحي للاستثمار، والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني، والهيئة الشرعية لدلة البركة، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المعروفة اختصارا بـ(أيوفي)، كما ذهب إلى هذا القول من المعاصرين الشيخ عبد الله بن منيع، والشيخ وليد بن هادي والشيخ يوسف القرضاوي والشيخ القره داغي والشيخ تقي عثماني وغيرهم.
وما استدل به كل فريق ومناقشة الأدلة، كل ذلك مدون في أبحاث المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وغيره من الهيئات الرسمية.

ويستحب للمسلم في هذه الحالة أن يخرج من الخلاف بفعل الأحوط، وهو ترك ما اختلف في تحريمه، وفعل ما اختلف في وجوبه، فبه تبرأ الذمة بيقين.

وقد جاء في فتوى للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- قوله: ...المساهمات في شركات لم تنشأ للربا أصلاً؛ ولكن ربما يدخل في بعض معاملاتها، ... فهذه الأصل فيها: جواز المساهمة؛ لكن إذا كان قد غلب على الظن أن في بعض معاملاتها ربا، فإن الورع هجرها وترك المساهمة فيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. [البخاري (52)، ومسلم (1599)]. فإن كان قد تورط فيها، أو أبى أن يسلك سبيل الورع، فساهم، فإنه إذا أخذ الأرباح وعلم مقدار الربا، وجب عليه التخلص منه بصرفه في أعمال خيرية؛ من دفع حاجة فقير أو غير ذلك. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني