الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع مال لتغيير التصنيف الوظيفي

السؤال

سؤالي هو: أنا طبيب، أعمل في مستشفى حكومي بمسمى وظيفي معين، والمسمى الوظيفي لي بالهيئة المصدرة لترخيص المهنة هو مسمى بمرتبة أدنى.
سابقا كان المستشفى يعطي مسمى وظيفيا للطبيب باعتبار الشهادة، دون الرجوع لمسماه الوظيفي في الهيئة المصدرة للترخيص، وتتم الترفيعات بالمستشفى بحسب سنوات الخبرة.
وخلال عملي كطبيب علمت بأن هذا النظام القائم للمشفى، ولا حاجة بي لتغيير المسمى الوظيفي في الهيئة.
وفجأة اضطر المستشفى لإيقاف الترفيعات بحسب نظامها السابق، وبدأت تأخذ بعين الاعتبار بالمسمى الوظيفي للطبيب الصادر من الهيئة..
الآن المستشفى يطالبني بمسمى وظيفي صادر من الهيئة، يوافق المسمى الوظيفي بالمستشفى لكي يكون لي حق بالترفيعات.
لكن للأسف خلال هذه الفترة 3-4 سنوات أصدرت الهيئة قرارات جديدة من شأنها رفض أي إعادة تصنيف جديد لحاملي هذه الشهادة، التي كانت تؤهل حاملها لمسمى وظيفي أعلى..
هل يجوز دفع مبلغ من المال لموظف بالهيئة، قادر على إجراء التصنيف بالهيئة يوافق التصنيف بالمستشفى، باعتبار المسألة جلب حق لي سابق، ربما ترفضه الهيئة بحجة أن القرارات الجديدة لا تؤهل لذلك (بعكس ما كانت تعمل سابقا) أي تعطي المسمى لحامل الشهادة، مع العلم أن تاريخ حصولي على الشهادة قبل تاريخ القرارات الجديدة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرشوة هي دفع المال للتوصل به إلى باطل وظلم، وما ليس بحق، وأما ما يعطيه الشخص للوصول إلى حقه، وكف الظلم عنه، فليس من الرشوة المحرمة في حق المعطي، وإنما الإثم على الآخذ. وانظر في بيان هذا الفتوى: 329284.

فإن كنت بالفعل مستحقا لتغيير التصنيف، فلا حرج عليك في دفع المبلغ المذكور؛ لأنك حينئذ إنما تدفعه للتوصل إلى حقك، وإلا فلا يجوز لكونه رشوة، وهي حرام؛ كما لا يخفى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني