الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استدلال لا يصح حول النمص

السؤال

لماذا تحرمون النمص على عمومه، وقد جاء معناه في لسان العرب. النَّمَصُ: قِصَرُ الرِّيشِ. والنَّمَص: رقَّة الشعر ودِقَّتُه حتى
تراه كالزَّغَبِ، رجل أَنْمَصُ أي لا حاجب له....
فالمراد بالنمص المحرم إذاً هو ترقيق الحاجب حتى يرى كأنه زغب، أو شعر خفيف جدا. أما إزالة المتناثر من الحاجب، فيعبر عنه بتزجيج الحاجب. فالنمص إذاً هو المحرم، أما تزجيج الحاجب، فلا أرى أنه حرام بحسب ما ورد بلسان العرب. وهذا من عدم تدقيقكم بالفتوى.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما نقلته السائلة من لسان العرب، لا يقتضي نفي ما نفته! ونحن لا ننكر أن من معاني النمص: رقة الشعر ودقته.

ولكن ننكر قصر معناه على ذلك، وإلا فلو أكملت السائلة ما ذكره ابن منظور في اللسان، لما قررت ما قررته.

فقد قال في الموضع نفسه: والنَّمْصُ: نَتْفُ الشَّعَرِ. ونَمَصَ شعرَه يَنْمِصُه نَمْصاً: نَتَفَه ... وتَنَمَّصت المرأَة: أَخذت شَعْرَ جَبِينِها بِخَيْطٍ لِتَنْتِفَهُ... قَالَ الْفَرَّاءُ: النامِصةُ الَّتِي تَنْتِفُ الشَّعَرَ مِنَ الْوَجْهِ، وَمِنْهُ قِيلَ للمِنْقاشِ مِنْماص؛ لأَنه يَنْتِفُهُ بِهِ. ... وامرأة نمصاء تنتمص أي تأمر نامصة فتنمص شعر وجهها نمصا، أي تأخذه عنه بخيط ... اهـ.
ولو صح مسلك استدلال السائلة، لصح أن يدعي مدعٍ أن النمص في النبات لا الحيوان! لأن ابن منظور قد قال أيضا: والنمص والنميص: أول ما يبدو من النبات فينتفه، وقيل: هو ما أمكنك جزه، وقيل: هو نمص أول ما ينبت فيملأ فم الآكل. وتنمصت البهم: رعته. اهـ.

وعلى أية حال، فإننا نلفت نظر السائلة إلى أن خلاف الفقهاء في النمص وحكمه لا يعتمد على ما ذكرته هي، وإنما يتعلق بمناطات أخرى، كإزالة الشعر بغير النتف، كالحف أو الحلق أو القص. وفي فعل ذلك بغير الحاجبين من سائر شعر الوجه. كما فرق بعضهم بين المتزوجة وغير المتزوجة، وبين ما كان لمجرد الزينة، وما كان لعلاج أو عيب، وخلا عن التدليس.

وراجعي في ذلك الفتاوى: 75840، 120461، 347200، 134126.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني