الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زواج المتوفَّى عنها زوجها لا يُسقِط حقها في ميراثها منه

السؤال

ورثنا أنا وأمي وأختي شقة إيجار لأبي، في محافظة أخرى، مع الشقة التي نسكن فيها.
فهل إذا تزوجت الأم يسقط حقها في هذه الشقة؟ وإذا تملكنا هذه الشقة من صاحب العمارة. هل من حق الأم إذا تزوجت أن تدخل فيها، وتشترك مع أولادها فيها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تزوجت امرأة المتوفى بعده، فإنه لا يسقط شيء من حقها في الميراث بسبب زواجها.

وما يعرف بعقد الإيجار القديم الذي لم تحدد فيه مدة الإجارة، يعتبر باطلا، ولا يورث عن الميت، كما فصلناه في الفتوى: 337075، والفتوى: 294757، والفتوى: 256351.

وإذا اشتريتم الشقة من مالكها، فإنها تكون لمن اشتراها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني