الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شراء الشريك نصيب شريكه بمثل رأس ماله

السؤال

أنا شريك في مطعم من 3 شركاء، كل منا دفع ثلث رأس المال. واخترنا أحدنا ليكون مديرا للمطعم.
وبعد عدة أشهر وجدنا أن المطعم يخسر، والخسارة تزداد، وأن شركائي يغطون الخسارة وأنا لا أعلم. وطلب شركائي أن أتحمل ثلث الخسارة ولكني رفضت، وطلبت أن نغلق المطعم بأسرع وقت؛ حتى نتجنب المزيد من الخسائر.
رفض شركائي إغلاق المطعم. وعندما رأيت إصرارهم على عدم إغلاق المطعم، عرضت عليهم أن يخصموا ما علي من الخسارة من رأس مالي وبذلك تقل حصتي في المطعم. فبدلا من أن تكون حصتي الثلث، تصبح الربع، وأكون بذلك قد ساهمت في تحمل الخسارة. ولكنهم رفضوا عرضي.
وعرضوا علي خيارين:
الأول: أن أنسحب من المطعم، ويعطوني رأس مالي كاملا.
والثاني: أن أدفع المزيد من المال حتى أتساوى معهم، وتكون الخسارة قسمت علينا الثلاثة بالتساوي.
فهل علي شيء إن قبلت عرضهم، وأخذت رأس مالي كاملا، مع العلم أن المطعم ما زال يخسر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشراء شريكيك لنصيبك في المطعم بمثل رأس مالك، لا حرج فيه.

وكون المطعم خاسرا، لا يؤثر في صحة تلك المعاملة؛ لأن لك ثلث أسهم المطعم، وهما قد رضيا بشرائها بتلك القيمة.

وهذا جائز سواء أكانت القيمة التي رضيا ببذلها في أسهمك في المطعم تساوي رأس مالك في الأصل، أو أقل أو أكثر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني