الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التوبة من المشاركات الكاذبة في المنتديات

السؤال

ما حكم المشاركة بمواضيع كاذبة في منتدى ما، والكذب في المشاركات على الأعضاء بأشياء عن نفسك؟ علمًا أن تلك المواضيع تلقى تفاعلًا كبيرًا، والمئات من الأشخاص يصدّقون أن هذا العضو كذا وكذا، وكيف تكون التوبة من هذا؟ علمًا أن عضوية المنتدى ملك للإدارة، ولا يمكن حذفها، أو حذف المشاركات من قبل العضو، وتمت مراسلتهم كثيرًا ليفعلوا. وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الكذب من المحرمات القطعية شرعًا، قال النووي: قد تظاهرت نصوص الكتاب، والسنة على تحريم الكذب في الجملة، وهو من قبائح الذنوب، وفواحش العيوب. وإجماع الأمة منعقد على تحريمه مع النصوص المتظاهرة.

واعلم أن مذهب أهل السنة أن الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، سواء تعمدت ذلك أم جهلته، لكن لا يأثم في الجهل، وإنما يأثم في العمد. اهـ. باختصار من الأذكار.

فيجب عليك التوبة إلى الله -عز وجل- من المشاركات الكاذبة بالمنتديات، أو غيرها، وذلك بالإقلاع عن الكذب، والندم على ما سلف منه، والعزم على عدم الأوبة إلى الكذب.

وأما تكذيب النفس: فذلك ليس بواجب من حيث الأصل، وليس شرطًا في التوبة من الكذب، ما دام الكذب ليس فيه مضرّة على أحد.

وأما الذي يجب فيه تكذيب النفس عند السامعين له، فهو الكذب بشهادة زور، أو ببهتان مسلم -باتهامه بما هو بريء منه-، جاء في بريقة محمودية: (وتوبة البهتان بثلاث: عزمه على تركه، واستحلاله، إن أمكن) بكونه حيًّا حاضرًا، ولا يؤدي إلى فتنة، وإلا فالدعاء، والاستغفار له، والتضرع إلى الله تعالى؛ رجاء أن يغفر الله تعالى (وتكذيب نفسه عند السامعين) لبهتانه. اهـ.

وفي شرح مطهرة القلوب لمحمد مولود اليعقوبي الشنقيطي: ويجب أن تكذب نفسك عند من شهدت عنده عليه بزور، وهل شرطها لقاذف تكذيب نفسه؟ قولان للشافعي، ومالك. اهـ.

وما دام المرء عاجزًا عن حذف المشاركات الكاذبة في المنتديات، فلا إثم عليه، ولا يضر ذلك توبته شيئًا -إن شاء الله-.

وانظري للفائدة الفتوى: 263269.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني