الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الانتفاع بما دفعه التأمين لإصلاح السيارة إذا كانت الرخصة منتهية

السؤال

قبل أربعة أشهر أخذت أختي سيارتي، ولم تخبرني، وفعلت حادثًا مع سيارة أخرى، فأتلفت السيارتين، فجاءها أخي الكبير في مكان الحادث ليساعدها -يملأ ورقة النتائج، ثم يرسلها إلى وكالة التأمين-، وبعد الإجابة لاحظت أن أخي كتب اسمي في مكان السائق الذي فعل الحادثة، بدل أن يكتب اسم أختي، وقد نبهته في ذلك اليوم أن يكتب اسم أختي، لا اسمي، وألححت عليه أن يصدق في ذلك، لكنه زعم أنه أخطأ، وبحسب البيانات التي قدّمها صاحبا الحادث، قرّرت الوكالة أن هذا الحادث حادث مع الأخطاء المشتركة (المسؤولية المشتركة، أو تحطم 50/50)، فلو أن أخي كتب اسمي بدل اسم أختي، لكانت المسؤولية كلها عليّ، لأن تأمين سيارتي ليس لجميع المخاطر، إنما هو التأمين على السيارات "دفع طرف ثالث"... ثم طلبوا مني أن أرسل إليهم آخر تقرير للفحص الفني؛ لتنفيذ تقريرهم، ففعلت، وهذا الفحص الفني لسيارتي قد مضى تاريخه بنحو سبعة أشهر قبل الحادث، وما كان ينبغي أن تستعمل السيارة، ولم تعلم أختي بذلك، فأرسلته رجاء أن يروا ذلك، فيرجعوا عن تقريرهم، ويردوا إلى صاحب السيارة الأخرى حقّه، وأتحمل المسؤولية، فلم يفعلوا، وأمضوا تقريرهم، ورأوا أن يشتري مني السيارة بدل أن أصلحها؛ لأن تكاليف إصلاحها أغلى من قيمتها، فدفعوا إليّ 500 يورو، وأنا أعلم أن التأمين محرم في الإسلام، وأنا لم آخذ التأمين إلا لأجل إلزام القانون الناس به في فرنسا، فهل الخمسمائة يورو حلال لي، أم حرام؟ مع أني تحريت الصدق في هذه المعاملة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دام الرجل مخطئًا، فإنه يتحمل خطأه، وكون القانون قد يحمّلك كامل الخطأ بسبب عدم ترخيص السيارة، أو نحو ذلك، فهذا لا يغيّر من حكم تحمله هو لخطئه شرعًا.

وبناء عليه؛ فما أعطيته بسبب خطئه هو على سيارتك، لا حرج عليك في الانتفاع به -إن شاء الله تعالى-. هذا من حيث الإجمال.

قال الإمام ابن أبي زيد المالكي في الرسالة ممزوجًا بشرحه: ومن استهلك عرضًا، أو أتلفه، فعليه قيمته، أو مثله في الموضع الذي استهلكه فيه، أو أتلفه، سواء كان عمدًا أو خطأ؛ إذ العمد والخطأ في أموال الناس سواء... وسواء كان بالغًا أو غير بالغ، ولو مكرهًا، وسواء باشر، أو تسبب على المشهور؛ لأن الضمان من باب خطاب الوضع. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني