الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مضاربة أحد الورثة بالتركة دون إذن بعضهم وخسارته

السؤال

توفي والدي وترك إرثًا ماليًّا على شكل عقارات، ونقد، وبضائع، ولا يعلم مقداره إلا أخي الذي كان يدير أموال أبيه بصيغة شراكة، والذي رفض منذ البداية إطلاع أيٍّ من إخوته على مقدار الإرث بالضبط، وعرض علينا بعد وفاة والدي أن يستثمر أموالنا في تجارة، ولكنني منذ اللحظة الأولى أخبرته أنني لا أريد أي استثمار مهما كان ربحه، ومع ذلك فقد دخل بأموال الورثة التي كانت بالدولار في تجارة خاسرة، أدّت إلى تكدّس البضائع التي بدأت تتلف في المستودعات التي ندفع إيجارها سنويًّا، إضافة إلى أنه قام بتصريف القسم الخاص به من البضاعة، وكانت تلك البضائع الكاسدة من نصيب الورثة الذين ليس لهم دراية في تصريفها
وسؤالي: هل يحق لأخي أن يورطني بهذه البضائع الخاسرة؛ رغم اعتراضي على التجارة، ومطالبتي بأموالي نقدًا؛ لأجل شراء منزل في ذلك الوقت، أم إن من حقي أن أحصل على حصتي نقدًا، وبنفس العملة التي تم شراء البضاعة بها؟ علمًا أنه مضى على انتظاري لاستلام هذه الحصة عدة سنوات. أفيدونا -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكرت؛ فإنّ أخاك معتدٍ، ولم يكن له المضاربة بمالك دون رضاك، وعليه ضمان ما تصرّف فيه بغير إذن الورثة، وحقوق الورثة متعلقة بالتركة، وليس برأس المال الذي ضارب به، فمن حقّك مطالبته بنصيبك من العقارات، والبضائع، والنقود التي تركها الوالد.

وأمّا العقارات، والبضائع التي لا يمكن قسمتها دون ضرر، فإنّها تباع، ويقسم ثمنها على الورثة، وراجعي الفتوى: 292015.

وأما ما يمكن قسمه منها، فإنه يقسم، ويعطى لكل وارث حقه منه.

وإذا حصل نزاع في هذه الأمور، ولم تصطلحوا، فارفعوا الأمر إلى القضاء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني