الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تأثم المرأة بتأخرها في تأدية بعض ما يأمر به الزوج؟

السؤال

أنا امرأة متزوجة، وأريد أن أستفسر عن مدى طاعة المرأة لزوجها.
فأحيانًا يطلب مني زوجي طلبًا؛ فأتأخر، ولا ألبّي الطلب سريعًا، كأن يقول لي: ارفعي المائدة بعد العشاء، وأكون منشغلة بترتيب الملابس؛ فأتأخر، ومرة أخرى يطلب مني أن أغسل الملابس ولا أرفض، ولكني أتأخر، وهو ليس بحاجة لها في ذلك الوقت، فيقول لي إنني آثمة على ذلك، مع العلم أنني امرأة عاملة (معلّمة)، وأداوم دوامين برضا زوجي، وراتبي أصرفه على بيتي عن حب، وأحاول أن لا أقصّر في خدمة بيتي وزوجي عن حب ورضا مني، ولكن الاختلاف بين وبينه هو في التأخر في تلبية الطلب دون أي ضرر عليه، فيقول: إن عليّ ذنبًا، وإن ذلك لا يجوز، فهل هذا صحيح؟ وما مدى خدمة الزوجة لزوجها وطاعته؟ وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحقّ الزوج على زوجته عظيم، والواجب عليها طاعته في المعروف، فلا تكون الطاعة فيما يخالف الشرع، ولا تكون فيما يضر بالمرأة، أو يحملها فوق طاقتها، كما أنها تختص بأمور النكاح، وما يتعلق به، كما نص على ذلك بعض أهل العلم، وراجعي الفتوى: 144069.

وعليه؛ فما يقوله زوجك من كونك تأثمين بتأخير بعض أمور الخدمة التي يطلبها منك على الوجه المذكور في السؤال؛ غير صحيح، لكن الأولى أن تطيعيه في ذلك، إذا لم يكن عليك ضرر.

وقد اختلف الفقهاء في وجوب خدمة الزوجة لزوجها، والمفتى به عندنا وجوب الخدمة بالمعروف، فليس لها قدر محدود، أو صفة معينة، ولكنها تختلف باختلاف الأحوال والأعراف، قال ابن تيمية -رحمه الله-: ..ثُمَّ مِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ قَالَ: تَجِبُ الْخِدْمَةُ الْيَسِيرَةُ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: تَجِبُ الْخِدْمَةُ بِالْمَعْرُوفِ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ.

فَعَلَيْهَا أَنْ تَخْدُمَهُ الْخِدْمَةَ الْمَعْرُوفَةَ مِنْ مِثْلِهَا لِمِثْلِهِ، وَيَتَنَوَّعُ ذَلِكَ بِتَنَوُّعِ الْأَحْوَالِ: فَخِدْمَةُ الْبَدْوِيَّةِ لَيْسَتْ كَخِدْمَةِ الْقَرَوِيَّةِ، وَخِدْمَةُ الْقَوِيَّةِ لَيْسَتْ كَخِدْمَةِ الضَّعِيفَةِ. انتهى من الفتاوى الكبرى.

وننبه إلى أن الأصل في علاقة الزوجين التراحم، والتفاهم، والتغاضي عن الهفوات، وحرص كل منهما على مصالح الآخر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني