الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يقوم الخط أو السجادة مقام السترة

السؤال

أسأل عن الصلاة
1- متى يحتسب ثواب صلاة الجماعة؟ وهل لو دخلت المسجد ودخلت في الصلاة وفوجئت بأن الإمام في التشهد الأخير ثم وجدت جماعة أخرى سوف تبدأ
2- هل أقطع الصلاة وألتحق بها؟ أم أكمل الصلاة؟
3- وما حكم المرور أمام المصلي إذا كان يصلي على سجادة؟ وهل يختلف الحكم لو كان أثناء السجود؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد مضى بيان حكم ما يفعل الداخل للصلاة في المسجد جماعة وقد أدرك الإمام في التشهد الأخير، وذلك في الفتوى رقم: 1221 ، وسبق بيان حكم قطع المسبوق صلاته للحوق بجماعة قائمة تصلي، وذلك في الفتوى رقم: 521 ، وسبق بيان حكم السترة وتحديدها، وما يقطع الصلاة، وما لا يقطعه، وذلك في الفتويين: 10700، 25509.

علما بأن بعض العلماء قد ذهب إلى اعتبار الخط بدلا من السترة عند عدم وجودها، وهو الذي نرجحه. قال ابن قدامة في "المغني": فإن لم يجد سترة خط خطا، وصلى إليه، وقام ذلك مقام السترة، نص عليه أحمد ، وبه قال سعيد بن جبير والأوزاعي، وأنكر مالك الخط، وكذلك الليث بن سعد وأبو حنيفة، وقال الشافعي بالخط بالعراق، وقال بمصر لا يخط المصلي خطا، إلا أن يكون فيه سنة تتبع. اهـ.والذي نراه هنا: أن آخر السجادة التي يصلي عليها المصلي، يقوم مقام الخط عند عدم السترة أو العجز عنه، لأنه في معناه، وفي معنى العصا إذا ألقيت بين يدي المصلي عند العجز عن نصبها، قال ابن قدامة: وإن كان معه عصا فلم يمكنه نصبها، فقال الأثرم: قلت لأحمد: الرجل يكون معه عصا، لم يقدر على غرزها، فألقاها بين يديه، أيلقيها طولا أم عرضا؟ قال: لا، بل عرضا، وكذلك قال سعيد بن جبير والأوزاعي، وكرهه النخعي، ولنا أن هذا في معنى الخط، فيقوم مقامه، وقد ثبت استحباب الخط بالحديث الذي رويناه. اهـ.والحديث الذي استدل به الحنابلة ضعفه البعض، وصححه البعض الآخر، وعلق الإمام الشافعي العمل بالخط على ورود السنة.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني