الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تجب التسوية في النفقة على الأولاد

السؤال

نحن الأم والأب لدينا أربع بنات، حيث يتم الصرف على احتياجاتهن في المعيشة والتعليم والاهتمام بهن حسب الحاجة العمرية.
فمثلا البنت الكبيرة طالبة جامعية، يتم دفع جميع مستلزماتها ومصروفها كاملا لإتمام تعليمها. الحديث عن مبالغ كبيرة، ولكن تلائم مستلزماتها، لا مبالغة فيها.
البنتان الأخريان بمراحل إنهاء الثانوية، ويتم الصرف عليهما أيضا بنفس المعايير؛ إلا أن حاجتهما أقل من الكبيرة؛ لذلك يتم الصرف عليهما بمبالغ أقل.
الصغيرة لا زالت بالابتدائية، ومصروفها أقل بكثير من أخواتها.
سؤالي: هل يجب أو يستحب علينا تخصيص البنات الأخريات بنفس المبلغ المالي الذي تأخذه الابنة الكبيرة كهبة -توفير مثلا- خلال حياتنا تحسبا لموت الأهل قبل تعليم الجميع، والصرف عليهن بالتساوي، ومن ثم تقسيم الورثة حسب الشرع؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تعطيانه لكل واحدة من هؤلاء البنات من مصروف التعليم يعتبر من النفقة، والنفقة لا تجب التسوية فيها، بل تعطى كل واحدة منهن حسب حاجتها، وهذا هو العدل فيما يتعلق بالنفقة.

أما إعطاء البنات الأخريات نفس المبلغ المالي الذي تأخذه الكبيرة؛ فهذا نوع من الهبة، والهبة لا يجوز التفضيل فيها إلا لمسوغ شرعي، ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتوى: 154523.

ولو قدر أن حضر الموت، فإن كان هنالك مال يرث منه هؤلاء البنات، كان ذلك عونا للواحدة منهن في حياتها، وإن لم يوجد مال للميراث، فينفق عليهن من تجب عليه نفقتهن من زوج أو قريب.

ولمزيد الفائدة نرجو مطالعة الفتوى: 14893، ففيها بيان حكم قسمة التركة حال الحياة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني