الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلب المرأة من زوجها المغترب القدوم

السؤال

أنا متزوج، وفي نفس الوقت مغترب، وزوجتي تطلبني، وظروفي لا تسمح لي بالسفر، وأنا لا أقصر معهم بشيء، فما حكم هذه المسألة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن أهل العلم ذكروا أنه لا يجوز للزوج أن يغيب عن زوجته أكثر من ستة أشهر، إلا بإذنها؛ لأن لها عليه الحق في إعفافها، وصونها عن أسباب الفتنة، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى: 110912.

فينبغي أن تسعى في أن تقيم معك زوجتك حيث تقيم، بأن ترجع للاستقرار في بلدك، أو تبقى في دار غربتك وتستقدمها إليك -إن أمكن-، وإلا فلا تغب عنها أكثر من المدة المحددة شرعًا من غير رضاها.

وهذا يقتضي أن يكون بينك وبينها تفاهم في ذلك بشيء من الرويّة، والاحترام المتبادل بينكما، والنظر إلى ما تقتضيه المصلحة، هذا مع العلم بأن من حق زوجتك أن تطلب الطلاق، إن لم ترجع إليها، كما ذكر بعض الفقهاء، قال ابن قدامة في المقنع: فإن سافر عنها أكثر من ستة أشهر، فطلبت قدومه، لزمه ذلك، إن لم يكن له عذر، فإن أتى شيئًا من ذلك لم يكن ثم عذر، فطلبت الفرقة، فرق بينهما. اهـ. وقال المرداوي في الإنصاف: ظاهر كلامه: أنها لو طلبت قدومه من السفر بعد ستة أشهر، وأبى من القدوم: أن لها الفسخ. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني