الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية رد المسروق الذي ليس بمثلي

السؤال

مشايخ إسلام ويب. أريد أن أطرح عليكم سؤالا محرجا إلى حد ما، ألا وهو أنني قبل التزامي أخذت واقيا ذكريا من غرفة أبي دون علمه. (طبعا لا لأن أزني عياذا بالله لكن أخذته لشيء آخر). المقصود أنني لم أعرف كيف أرد هذا الحق الذي أخذته منه، لأن هذا كما تعلمون صعب جدا ومحرج. أيضا أنا متيقن أنني لو أخبرت والدي أنني أخذت هذا الشيء منه لما طلب مني أن أرد له ذلك. أنا أعلم أن الإنسان إذا أخذ شيئا من شخص آخر يجب رد نفس الشيء، ولا يجزئ أن يرد قيمته إذا كان هذا الشيء محسوسا. لكن هل يرخص في مثل هذه الحالة أن أرد له قيمة هذا الواقي الذكري؟ أيضا فكرت في أن أطلب منه أن يحللني كأن أقول له بأنني أخذت شيئا منه، فحللني، لكن أخشى أن يسترسل معي، ويبدأ يسأل حتى يصيب ما أخذت. وأبي من محبتي لي أنه لم يطلب مني أبدا أن أرد له شيئا فضلا عن هذا الواقي الذكري الذي ليس له قيمة أصلا (2 دولار أو ما أشبه ذلك). فأنا لم أرد أن أحرج نفسي ولا أن أحرجه. فما أفعل؟ هل أعطيه قيمة هذا الواقي الذكري أم ماذا؟
سامحوني مشايخي. أريد أن أضيف إلى ذلك سؤالا آخر في نفس الموضوع، وهو أنني لما كنت صغيرا، وكان الأطفال والأصدقاء يأتون إلى منزلي كانوا يتركون بعض الأشياء في منزلي نسيانا، وهذه الأشياء بقيت عندي إلى يومنا هذا، أو مثلا شخص أعطاني لعبة لكي ألعب بها عدة أيام، ثم أردّ له اللعبة، ولأسباب ما، بقيت عندي. فهل يجب علي الآن بعد أكثر من عشر سنوات أن أسالهم هل يريدون أن أرد لهم تلك الألعاب؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فظاهر أن سؤالك نابع من وسوسة وتعمق، فننصحك بالإعراض عن الوساوس، وترك التعمق.

وما ذكرته ليس بمثلي عند كثير من العلماء، جاء في مغني المحتاج: والأصح أن المثلي ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه) , فخرج بقيد الكيل والوزن ما يعد كالحيوان أو يذرع كالثياب , ويجوز السلم فيه الغالية والمعجون ونحوهما. اهـ.

وجاء في الروض المربع: وهو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه. اهـ.

وعليه: فإن وجب عليك شيء فهو رد قيمة ما أخذت -لا مثله-، ولا يجب عليك أن تفصل لأبيك حقيقة ما صنعت. وانظر الفتوى: 270721.

وأما الألعاب: إن كانت هبة، أو جرت العادة في المسامحة فيها، وعدم المطالبة بها، فلا يجب عليك شيء لأصحابها. وانظر الفتاوى: 100049 - 257869- 322450.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني