الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بدل الخلوّ مقابل التنازل عن عقد الإيجار القديم

السؤال

جدي وجدتي لأبي كانا يعيشان في بيت مكون من دورين في حديقة بعقد إيجار قديم باسم جدّي، وكان يسكن معه عمّي الأصغر وأسرته، وتوفي جدّي، ثم توفي والدي، ثم توفيت جدتي، وظل عمّي بالبيت بعد وفاة جدي وجدتي، وقد بيع البيت الآن لمقاول لهدمه وبناء برج مكانه، وأخذ عمّي من المقاول المشتري شقة -كخلو رجل- بمبلغ 500000 جنيه، وعلمنا أن من حقنا كورثة لعقد الإيجار أخذ نصيب والدي في أي منافع تنتج عن هذا العقد، فهل يجوز أن نأخذ نصيبنا من خلو الرجل كمنفعة مترتبة على عقد الإيجار الموروث؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فعقد الإيجار القديم الذي يخلو من تحديد مدة الإجارة، وينصّ على تأبيدها؛ عقد باطل شرعًا، كما بينا ذلك في الكثير من الفتاوى السابقة، وقد جاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: أما لو أمسك المستأجر العين، ولم يسلمها لصاحبها، فكل كسبه وانتفاعه منها حرام، وسحت؛ لأنه ليست هناك إجارة على التأبيد؛ حتى لو أجازها القانون، وكل لحم نبت من سحت، فالنار أولى به. انتهى.

وعليه؛ فلا حقّ لعمّك، أو غيره من ورثة جدّك في بدل الخلوّ، وراجعي الفتوى رقم: 179523، والفتاوى المحال عليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني