الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تحويل المال إلى حساب الموقع وتحويله إلى الحساب الآخر مع تأخر القبض

السؤال

لديّ محفظة إلكترونية تدعى البايير في أحد مواقع تحويل العملات، وإذا أردت التحويل من دولار موجود في محفظتي تلك إلى فودافون كاش الخاص بالمصريين؛ أقوم بتحويل هذا الدولار لمحفظة الموقع على البايير، بأن أدخل لمحفظتي، وأحوّل في نفس المدة، وهذا لا إشكال فيه؛ لأن التقابض يكون في ذات اللحظة، وعندما يصلهم هذا الدولار يحوّلوا هذا الدولار من محفظتهم إلى الفودافون كاش، الذي أعطيتهم رقمي عليه من قبل، وقد يتأخرون عشر دقائق إلى ساعة، أو أكثر، أو أقل، فهل يجوز هذا؟ وإن لم يتحقق شرط التقابض -وهو الظاهر عندي-، فهل يلزمني مثلًا أن أبقى في الموقع إلى أن يتم التبادل؛ لأتثبت من شرط التقابض في ذات المجلس؟ بورك فيكم، أفتوني فأنا في حيرة، وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمعاملة المذكورة ليست فيها مصارفة تستوجب القبض، ولو حكمًا؛ بناء على ما ورد في السؤال، وإنما هي خدمة تحويل للمال من حسابك إلى غيره، وتعتبر وكالة محضة، ما دام التحويل بنفس العملة، فأنت توكّل الجهة المعنية في إيصال المبلغ إلى حسابك الثاني.

وما دام ذلك بنفس العملة، فإنه يكون وكالة محضة، وإن كان بعملة أخرى، فهي صرافة ووكالة.

ولو تضمن مصارفة، وتأخر القيد المصرفي لأسباب طبيعية، فلا يؤثر في صحة المعاملة، وفق ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 55/4/6 بشأن القبض وصوره وفيه ما يلي:

..من صور القبض الحكمي شرعًا وعرفًا:

1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:

أ- إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة، أو بحوالة مصرفية.

ويغتفر تأخر القيد المصرفي بالصور التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة، إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني