الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام وحقوق العمال في أوقات الأزمات والكوارث

السؤال

أطلب الفتوى بخصوص الموضوع التالي.
أنا موظف أعمل بإحدى شركات القطاع الخاص منذ مدة، ومؤخرا قد بدأت تظهر أزمة كورونا في آخر أسبوع من شهر مارس، وبدلا من أن تعطينا الشركة رواتبنا المستحقة عن شهر مارس، والذي كان العمل فيه مستقرا، فقد قامو بدفع نسب صغيرة من المرتبات بحجة الأزمة، وأنكروا علينا حتى باقي المرتب، وقالوا إنه ليس دَيْنًا.
بل إنهم يطالبوننا بالعمل بدوام كامل من المنزل، وسيتم تقدير الراتب شهريا طبقا لما يظهر في سوق العمل من مستجدات ترتبت على الأزمة.
أسئلتي:
1- هل يجوز عدم دفع راتب شهر مارس؟
2- هل هو دَين على الشركة يجب قضاؤه؟
3- هل يسقط هذا الدَّين عنهم لتعسر السداد؟
4- هل أنا في حكم الشرع شخص أجير؟ وما هي حقوق الأجير شرعا على صاحب العمل؟
5- هل تسقط الحقوق الشرعية في أوقات الأزمات والكوارث؟ أم أنها تؤجل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يحدد طبيعة العلاقة بين الموظف وشركته، وحقوق كل منهما، إنما هو العقد المبرم بينهما.

وبالنسبة للسائل فهو أجير خاص في هذه الشركة؛ لأن الأجير الخاص هو: "من يعمل لواحد عملا مؤقتا"، أو هو: "من قدر نفعه بمدة معينة". وانظر الفتوى: 75416.

وحقوق الأجير قد سبق لنا بيانها في الفتويين: 45401، 119505.

وهذه الحقوق - وخاصة الأجرة - إذا ثبتت واستُحقت، فلا تسقط. وإذا أعسر بها المستأجر عومل كما يعامل المفلس، أو المعسر.

ولذلك، فإن راتب شهر مارس الذي كان العمل فيه مستقرا، ليس للخصم منه وجه شرعي، بل هو حق ثابت في ذمة الشركة يجب الوفاء به كاملا، وإن تعسرت أمور الشركة بعد ذلك. مع مراعاة أن المعسر حقه أن يُنظر إلى الميسرة، وأن المفلس أو المماطل يرفع أمره إلى القضاء.

وأما الأزمات والكوارث، فلا تسقط بها الحقوق الثابتة في الذمة، ولكنها تسوغ فسخ عقد الإجارة قبل انتهاء مدته، أو تغيير بنود العقد بما يتراضى عليه الطرفان. وراجع في ذلك الفتويين: 121595، 46107.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني