الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ساهم في شركة بماله وخسرت

السؤال

كان لي صديق قديم، وقابلته حديثًا بعد حوالي سنةً تقريبا، وأعمل في دولة عربية، وهو أتى لهذه الدولة ليفتح شغلا جديدا له، كان يعمل في السياحة، وتكلمنا في ذكرياتنا، وهو كان ميسور الحال، وأنا كنت أبحث عن تجارة جديدة، حتى أرجع لبلدي، وأصفي شغلي في الدولة العربية.
وفي يوم من الأيام كلمني صديقي، وكان في حالة سيئة، وقال لي إنه خسر كل أعماله وأمواله نتيجة للخلافات مع الشركاء، والطمع، وظروف السوق، وخلافه، ثم عرض عليَّ أن أدخل معه في شركته، وأزاول نشاط السياحة بنسبة.
مع العلم أن هذه النسبة كانت من الشركة، وقال لي إنه سيقوم بسداد التزامات الشركة من الأموال التي دفعتها، وبالباقي نقوم بفتح وتأثيث فرع جديد للشركة، وقد كان.
بعد شهور، ومتابعتي معه للعمل لم تنجح الشركة، وخسرت كل الأموال التي دفعتها في الشركة، وطبعا حاليا أنا صرفت كثيرا على الشركة، وهو لم يصرف شيئا؛ لأنه كان يمر بضائقة مالية، لكن فعلا أنا دخلت في شركة، ودفعت مبلغا هو أكبر بكثير جدا من قيمة الشركة،
يعني مثلا أنا دفعت كذا ألف جنيه في شركة كل أصولها لا تتجاوز ??? ألف جنيه، وأنا أعرف أن الشركة ليست أصولا فقط، وإنما موظفون وخبرة.
السؤال -وآسف للإطالة-: هل يحق لي مطالبته بفرق المبالغ التي تم صرفها على ديون الشركة قبل دخولي الشراكة؟ وهل أنا أتحمل الخسائر، وهو من كان يقوم بالإدارة؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فخلاصة السؤال كما ذكرت هو: هل يحق لك مطالبة شريكك بفرق المبالغ التي تم صرفها على ديون الشركة قبل دخولك فيها؟ وهل أنت تتحمل الخسائر، وهو من كان يقوم بالإدارة؟
والجواب عن ذلك: أن ما دفعته قبل دخولك في الشركة مرده إلى ما اتفقت مع شريكك عليه، والظاهر أن ما دفعته يعتبر رأس مالك، ومساهمتك في الشركة، وإذا كان كذلك، وخسرت الشركة، فكل منكما يتحمل الخسارة في رأس ماله، وكونه هو من يتولى الإدارة، فهذا لا يجعله ضامنا للخسارة؛ إلا إذا كان قد فرط، أو تعدى، فيضمن حينئذ.

قال ابن قدامة في المغني: مسألة: قال: والوضيعة على قدر المال، يعني الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله, فإن كان مالهما متساويا في القدر, فالخسران بينهما نصفين، وإن كان أثلاثا, فالوضيعة أثلاثا، لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم، وبه يقول أبو حنيفة, والشافعي وغيرهما. اهـ

وهذا من حيث الإجمال؛ لأن ما ذكرته لا يكفي للحكم بالتفصيل، وهنالك أمور مهمة مؤثرة لم تبينها، وينبغي مشافهة أهل العلم بالمسألة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني