الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من كان على علاقة بامرأة وأرسلت له مالا لكونه فقيرا

السؤال

حاولت كثيرا ألا أدخل في مثل هذه العلاقات لعلمي بحرمتها، وغالبت نفسي مرارا وتكرارا، أقدم، وأبتعد، وأستغفر، وأتوب، وأعود. أتحدث مع امرأة متزوجة، وباتت تعلم أموري، وأستخدم اسما مستعارا للآن معها، ولم أخبرها باسمي الحقيقي؛ لأني منذ البداية لا أريد أن أدخل في مثل هذه الأمور.
علمت بوضعي المعيشي المتردي جدًّا، وبعد شهور أرادت إرسال مبلغ مالي لمساعدتي، رفضت مرارا متحرجا، بعد شهر من الإصرار وافقت، وصلني المبلغ، ولا أدري ما أفعل، أخشى أن يكون حراما. أعلم أنه يجب أن لا أتحدث معها، وهذا ما حاولت فعله، والله يعلم صدق نيتي.
فهل هذا المال حرام؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك المبادرة بالتوبة إلى الله، وقطع علاقتك بهذه المرأة وغيرها من الأجنبيات، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، واحذر من تخذيل الشيطان، وإيحائه لك باليأس والعجز عن التوبة من هذه العلاقات؛ فذلك من وسوسته ومكائده، فإنّ التوبة منها يسيرة بإذن الله تعالى، إذا صدقت في العزم، وتوكلت على الله، واستعنت به.

وبخصوص المال الذي أرسلته لك المرأة؛ فإن كنت بينت للمرأة حاجتك إلى المال، وكنت صادقا في ذلك، وأعطتك المرأة المال مراعاة لحاجتك، ولم تعطه لغرض محرم، فهو مباح لك، وأمّا إذا كانت أعطته مقابل علاقة محرمة؛ فهو محرم عليك، والواجب أن تتخلص منه بصرفه في المصالح العامة وأبواب البر. وراجع الفتوى: 421249.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني