الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يراعى شرط الدولة في أخذ منحة الطلاق

السؤال

صديقتي مقيمة بفرنسا، ولديها أطفال، طلقت من زوجها، وتنوي الزواج منه بالفاتحة سرا على القانون، حتى لا تخسر منحتها المقدمة لها من الدولة بكونها امرأة مطلقة. هل زواجها بالفاتحة سرا صحيح؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم نفهم ما تعنيه بالزواج بالفاتحة. ولكن إن كان زوج هذه المرأة قد طلقها طلاقا رجعيا، ولا تزال في عدتها، فله رجعتها من غير عقد جديد. وإذا لم يراجعها حتى انقضت العدة، فلا يجوز له رجعتها إلا بعقد جديد بإذن وليها، وحضور الشهود. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى: 1766.

وإذا رجعت لعصمته لم يجز لها إخفاء الأمر؛ لتتمكن من أخذ المنحة، ما دامت الدولة جعلت استحقاقها للمطلقة، فالواجب مراعاة الشروط، ففي الحديث الذي رواه الترمذي عن عمرو بن عوف المزني -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما.

وينبغي أن يكون المسلمون قدوة لغيرهم بانضباطهم، وبعدهم عن الاحتيال، والله -عز وجل- هو الرزاق، وقد بين سبيل الرزق فقال سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2-3}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني