الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام تسويق السلع عن طريق المواقع وأخذ عمولة عليها

السؤال

أنا مسوقة في شبكات التواصل، أقوم بعرض صور للسلع مع مواصفاتها أحيانا، لتاجرة (تمتلك السلعة) وأحيانا لمسوقة أخرى مثلي (لا تمتلك السلعة) مقابل عمولة.
يعني أنا وسيط بين البائع والمشتري، مع العلم أن الدفع يكون عند استلام السلعة، بعد توصيلها بواسطة مندوب التاجرة، للمشتري.
فهل يصح البيع بهذه الطريقة؟
*تعطينا التاجرة نسبة من كل سلعة مباعة، وتسمح بالزيادة في السعر-بالإضافة للنسبة المحددة -. فهل نحن ملزمون بأن نخبر المشتري بالزيادة ومقدارها؟
*وما حكم التعامل مع مسوقة أخرى، في حالة قسمة الربح بيننا؟
*وفي حالة ما إذا كنت أزيد سعر السلعة بعلمها، وبالتالي علم مالك البضاعة، بدون علم المشتري؟
*وإن كان لا يصح. فماذا ينبغي علي فعله في عمليات البيع التي تمت بدون علم المشتري، بالعمولة المضافة؟
*وهل هناك مقدار محدد للعمولة التي أزيدها على السعر الأصلي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنجمل الجواب عما سألت عنه في النقاط التالية:

أولا: تسويق السلع من خلال موقعك، لا حرج فيه من حيث الإجمال، ما لم يتضمن ذلك خداعا وغشا كوصف السلعة بما ليس فيها ونحوه. أو أن تكون السلعة محرمة كخمر مثلا.

ثانيا: بالنسبة للعمولة: يصح أن تكون مبلغا محددا، تتفقين عليه مع مالك السلعة عند بيعها، أو تتفقين معه على أن يكون ما زاد عن السعر الذي يطلبه هو لك، فيطلب ألفا مثلا وتبيعين أنت السلعة بألف ومائة. فهذا لا حرج فيه، وليس هناك حد مقدر لهذه العمولة، ولا يشترط إعلام المشتري بذلك.

جاء في المصنف لابن أبي شيبة: عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا أن يعطي الرجلُ الرجلَ الثوبَ، فيقول: بع بكذا وكذا، فما ازددت، فلك. وعن الزهري أنه قال: إذا دفع الرجل إلى الرجل المتاع، فقال: ما استفضلت، فهو لك، أو فبيني وبينك، فلا بأس. انتهى.

وجاء في المغني: إذا دفع إلى رجل ثوبًا، وقال: بعه بكذا، فما ازددت، فهو لك، صح. انتهى.
ثالثا: تسويق السلعة لمسوق آخر لا يملك السلعة، مقابل تقاسم العمولة عند البيع، لا حرج فيه، وهو من اشتراك الدلالين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني