الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الهبة للزوجة والبنت دون سائر الورثة

السؤال

أنا متزوج منذ 26 عاما، رزقت بحمد الله ببنت. الزوجة ساعدتني في شراء الأرض، وبناء المنزل والتأثيث، وفي مشتريات الحياة اليومية كما أنها ساعدتني على الادخار.
لي سؤالان: عندي إخوة وأخوات، وهم ورثة طالما إلى الآن ليس عندي ولد ذكر، السؤالان هما:
1. هل يجوز لي أن أعطي ابنتي وأنحلها من راتبي شهرياً، أو أمنحها أرضاً أو شقة تكون ملكاً لها؟
2. كيف أضمن للزوجة حقها؟ هل يجوز لي أن أوصي لها بما يتجاوز الحق الذي يمكن تقديره وحسابه، مثل إعطائها نصف البيت أو أرضا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإعطاؤك ابنتك شيئاً من راتبك أو بعض أملاكك على سبيل الهبة والعطية الناجزة؛ لا حرج فيه، ولا يلزمك أن تهب لإخوتك وأخواتك مثلها.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وليس عليه التسوية بين سائر أقاربه، ولا إعطاؤهم على قدر مواريثهم سواء كانوا من جهة واحدة، كإخوة وأخوات، وأعمام وبني عم، أو من جهات، كبنات وأخوات وغيرهم. انتهى.
وأمّا الوصية لزوجتك أو غيرها من ورثتك؛ فلا تجوز؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أبو داود.
ويجوز لك أن تهب لزوجتك في حياتك ما تريد، ردا لجميلها، وعرفانا لها بمساعدتها لك وإحسانها عليك، لا بقصد حرمان الورثة. لكن لا يجوز لك أن تقصد بهبتك لبنتك أو زوجتك؛ حرمان غيرهما من الورثة.

وانظر الفتاوى: 147551 ، 174753 ، 112948

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني