الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الخطأ بترك جزء من الحق لا يعني إكمال الخطأ بترك ما تبقى

السؤال

لماذا لم تعد معظم الدول الإسلامية تطبّق أحكام القرآن في قطع يد السارق، وجلد الزناة؟ وصفحات النسوية تطالب بتساوي الميراث بين الرجل والمرأة تبعًا لظروف المجتمع -وأنا غير مؤيدة لهنّ في ذلك-، والشيوخ يعترضون بأن هذا نصّ في القرآن لا يجب تغييره، وأن القرآن صالح لكل زمان ومكان، فلماذا تؤخذ أحكام وتطبق بالفعل، ولا تطبق أحكام أخرى؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا فرق بين حكم القرآن في الميراث، وحكمه في حد السارق أو الزاني، فكل أحكام القرآن حق يجب العمل بها، ويحرم تعطيلها أو تعديلها.

ولكن الإثم والخطأ بترك جزء من الحق لا يعني إكمال الخطأ بترك ما تبقى من الحق، بل ينبغي العمل والسعي للعمل بالمتروك، لا ترك المعمول به، وهذا كرجل يصوم، ولا يؤدي الزكاة الواجبة، فهل نقول له: أدِّ ما وجب عليك من الزكاة، أم نقول له: اترك الصوم كما تركت الزكاة؟! لا ريب أن الصواب أن يؤمر بالواجب الذي تركه، لا أن ينهى عن الواجب الذي عمله.

هذا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتنقضنّ عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهنّ نقضًا الحكم، وآخرهنّ الصلاة. رواه أحمد، وصححه ابن حبان، والحاكم، والألباني.

وراجعي شرحه في الفتوى: 67878. ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتويين: 221944، 50235.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني