الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع رصيد الهاتف بزيادة عن قيمته

السؤال

أريد أن أشترك مع شخصين في رأس مال؛ بهدف بيع بطاقات شحن الهاتف المحمول بشكل إلكتروني. ويوجد في التطبيق الإلكتروني للبنك الإسلامي الأردني خدمة شراء بطاقات الشحن بالتعاون مع شركات الاتصالات، وسأضع في حسابي البنكي مبلغًا من المال، وأعلن لمن يرغب بالشراء أني مستعد لبيعه.
ومن يرغب في شراء بطاقة، يتصل بي، فأفتح تطبيق البنك على خدمة شراء البطاقات، وأدخل رقم هاتف العميل، وأبعث له الرصيد الذي يرغب به؛ فيخصم مباشرة من رصيدي البنكي، ويصل الرصيد الذي اشتراه مباشرة لهاتف الزبون، وأربح من جراء هذه العملية مبلغًا معينًا في حال رغب الزبون بالدفع العاجل، وزيادة في المبلغ إذا رغب بالدفع الآجل، مع العلم أن السعر العاجل الذي سوف أبيع به، هو سعر البيع الغالب في المتاجر الرسمية، فمثلًا بطاقة سعرها في موقع البنك 9.726 دينار، فسوف أبيعها بالسعر الغالب في السوق، وهو 10 دنانير للسعر العاجل، و10.5 لمن يرغب بالدفع الآجل، وأنا لست تاجرًا؛ وإنما أنا موظف عادي، وأرغب باستثمار مبلغ مالي بهذه الطريقة.
والزبون الذي يريد شراء البطاقة من الممكن أن لا ألتقي به، وإنما يتصل هاتفيًّا، أو عن طريق الأقارب والأصدقاء، فأرسل له البطاقة التي يحتاجها إلكترونيًّا، وهو يقوم بالدفع خلال يوم أو يومين، أو يرسل المبلغ مع أحد ليسلمه لي، هذا في حال الدفع العاجل، أو يؤخر إرسال المبلغ لوقت استلام الراتب نهاية الشهر، أو بعدها بأسابيع في حال الدفع الآجل، فهل في هذا البيع شيء يتنافى مع الشرع الحنيف؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فبيع رصيد الهاتف بزيادة عن قيمته عاجلًا أو آجلًا؛ لا حرج فيه؛ لأنّ الرصيد ليس له حكم النقد، ولكنّه منفعة يجوز بيعها، والربح منها، وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في جواب سؤال عن بيع بطاقات الهاتف: لا مانع من بيع وشراء هذا النوع من البطاقات الهاتفية؛ لأن حقيقتها بيع منفعة مباحة. انتهى. وراجع الفتوى: 108626.

وعليه؛ فلا نرى حرجًا عليك في المعاملة المذكورة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني