الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التعامل مع سمسار يشتري برامج ببطاقات أشخاص متوفين

السؤال

أملك متجرا إلكترونيا لبيع برامج كمبيوتر لأنظمة مالية. طلب مني صديق لي أن يأخذ عمولة، مقابل كل زبون يحضره إلى موقعي، بعد عملية الشراء.
طبيعة موقعي أنه لا يحتاج للتعرف على العميل بشكل شخصي، فقط الاسم، وبعض المعلومات الشخصية. وبعد ذلك تتم عملية الشراء من خلال الدفع الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان.
علمت من صديق آخر يعرف كلينا، أن السمسار الذي طلب عمولة، هو موظف في بنك في بلد أوروبي، وهو يقوم بعملية الشراء بنفسه من بطاقات ائتمانية لأشخاص كانوا قد تُوفوا منذ فترة طويلة، ولا وارث لهم.
ما حكم التعامل مع هذا السمسار من ناحية العمولة؟ وما حكم البيع من خلال موقعي في هذه الحالة؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في التعامل مع السمسار، على أن يأخذ عمولة معلومة على كل زبون يجلبه لك، وراجع الفتوى: 422956
لكن إذا علمت، أو غلب على ظنّك صدق الرجل الذي أخبرك أنّ هذا السمسار يشتري البرامج بأموال أصحاب البطاقات المتوفين؛ فلا تجوز لك معاملته في ذلك. وأمّا إذا كان الأمر مجرد شكّ؛ فلا تحرم معاملته، ولكن تكره، اتقاءً للشبهة.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإذا اشترى ممن في ماله حرام وحلال، كالسلطان الظالم، والمرابي. فإن علم أن المبيع من حلال ماله، فهو حلال، وإن علم أنه حرام، فهو حرام.

ولا يقبل قول المشتري عليه في الحكم; لأن الظاهر أن ما في يد الإنسان ملكه، فإن لم يعلم من أيهما هو، كرهناه؛ لاحتمال التحريم فيه، ولم يبطل البيع; لإمكان الحلال، قلَّ الحرام أو كثر. وهذا هو الشبهة، وبقدر قلة الحرام وكثرته، تكون كثرة الشبهة وقلتها. انتهى.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني