الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استخدام برامج إخفاء الهوية لمشاهدة الدورات غير المجانية

السؤال

هل استخدام الـ vpn حرام؟ فعند الدخول لأيّ موقع يتعرف إلى هويتك، وكل المعلومات الإلكترونية عندك -مثل بلدك، والـ IP، وموقعك، وغير ذلك-، وعند استخدام برنامج الـ VPN يخفِي هويتك، ولا يتم التعرف إليك، بل يمكنك التحكم فيه؛ لكي يظهر للمواقع أنك من بلد محدد أنت تختاره، في أمور حلال شرعًا، وهناك الكثير من المواقع توفر مميزات للأوروبيين، ولا توفّرها للعرب، وكثير من الناس يستخدم هذا البرنامج للحصول على تلك المميزات، وفي أحيان قليلة جدًّا تدخل معلومات وهمية غير صحيحة في الموقع على أن الشخص من هذا البلد الأجنبي، فهل يمكنني استخدامه لمشاهدة دورات أونلاين مجانية لبعض الدول كأمريكا، ولا يسمح لغيرهم بمشاهدتها؟ وهي دورات تعليمية في مجالات مختلفة، ولكنها بمقابل مادي لغير سكان هذه الدولة، وهل مشاهدة الدورات غير المجانية، وكذلك استخدام البرامج غير المجانية التي لا أقدر على ثمنها للتعلم جائز؟ وإن كان للربح، ثم الاشتراك فيها، فهل الأمر يختلف؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا نرى حرجًا في استخدام هذا البرنامج في الأمور المباحة لمجرد إخفاء الهوية، بخلاف استخدامه في إدخال معلومات مخالفة للواقع؛ فهذا يدخل في عموم الكذب.

وإذا ترتب على ذلك مخالفة شرط الواهب، أو المتبرع (كما في الدورات، والدروس المجانية، ونحو ذلك) كان هذا تعديًا على حق المتبرع، وأكلًا لماله بالباطل، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.

وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.

وبخصوص مشاهدة الدورات غير المجانية، ونحوها، فقد فرّق بعض أهل العلم بين ما يراد منه التكسب والتربح، وبين الاستخدام الشخصي، أو النفع الخاص، وراجع في ذلك الفتوى: 13169.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني