الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز الدلالة والاستثمار في شركة طريقة تعاملها فاسدة

السؤال

أريد أن أعرف حكم العمل مع شركة جينيس للأدوية والمستلزمات الطبية.
تفاصيل التعامل معها كالتالي:
1- أدفع مبلغا من المال للشركة بهدف الاستثمار، وكل ثلاثة أشهر يتم إضافة مال إلى المبلغ الأصلي الذي دفعته بنسبة 20 بالمئة (من المبلغ المدفوع)، وإذا تركته ثلاثة شهور أخرى يتم إضافة مال بسنة 20 بالمئة أيضا، ولكن تكون 20 بالمئة بالنسبة للجميع المبلغ الأصلي والمبلغ المضاف في أول ثلاثة شهور، وتستمر هذه العملية، حتى أقوم بسحب المال من الشركة. هل هذا حرام أم حلال؟
وهل إذا قمت بسحب المال بعد أول ثلاثة شهور، ثم أخذت المبلغ المضاف، ووضعت رأس المال مرة أخرى حلال أم حرام؟
2- إذا قمت بإدخال مستثمر سوف أحصل على مبلغ من المال قدره سيكون 38 بالمئة من المبلغ الذي دفعه المستثمر للشركة (المستثمر أنا من أدخلته) فهل هذا يجوز؟
وإذا كانت هذه النسب تتغير حسب ربح الشركة، فهل يختلف حكمها؟
وإن كان تحديد نسبة معينة لا يجوز، فإن الشركه تربح أكثر من 20 بالمئة، وأنا سوف أتنازل عن كل زيادة عن 20 بالمئة.
وإن كانت هذه التعاملات حراما، فهل يمكن أن أتعامل، وآخذ المال المكتسب، وأصرفه في عمل دعوي، أو خيري، مثل مساعدة الفقراء والمحتاجين؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الاستثمار في الشركة وفق الطريقة التي ذكرتها، وتنازلك عن بعض الفائدة لتأخذ نسبة غير ثابتة مع كون العقد يقتضي خلاف ذلك لا يصحح المعاملة، فالاستثمار هنا يشترط لصحته أن يكون لرب المال نسبة شائعة في الربح.

وللشركة التي تستثمر المال نسبة شائعة في الربح أيضا، ويمكن أن تكون 20% من الربح لك، و80% للشركة، لكن هذه النسبة لا تضاف إلى رأس المال، وإلا كانت مبلغا معلوما لا يصح، بل هي نسبة شائعة يستحقها كل من الطرفين عند حصول الربح. وعند حصول الخسارة، فلا يستحق رب المال شيئا، ولا تضمن الشركة الخسارة، إن لم يكن منها تَعَدٍّ أو تفريط. ولا يصح أن تضمن الشركة لرب المال رأس ماله، ولا ربحا زائدا عليه. وللفائدة انظر الفتويين: 72779، 277285.

وبناء عليه؛ فليس لك معاملة الشركة، ولا دلالة أحد عليها ، لفساد الطريقة التي تتعامل بها. ومجال الاستثمار المباح المنضبط بالضوابط الشرعية كثير لمن تحراه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني