الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عدم سماح المرأة لابن أخي زوجها البالغ بالمبيت في منزل العائلة عند انفرادهما

السؤال

امرأة ملتزمة تعيش مع عائلة زوجها في بيت واحد، وزوجها مسافر للعمل.
ذهبت والدة زوجها وزوجة أخي زوجها لعرس، وستبيتان هناك، وتركتاها في المنزل وحدها، وجاء ابن أخي زوجها -عمره 18 سنة-، وكانت تظن أنه سيذهب مع والدته ولن يأتي، فلم تفتح له الباب، وأخبرته أنها آسفة، وأن عليه الذهاب، وعندما سألها: أين أذهب؟ أخبرته أن يذهب لبيت خالته؛ لأن بيتها قريب بمسافة نصف ساعة، وأعطته نقودًا من تحت الباب، وأخبرته أن يتصل عندما يصل إليها، ثم بعد ربع ساعة اتصل أهله ووالدة زوجها غاضبين؛ لأنها طردته، وأخبروها أنه لن يذهب إلى أيِّ مكان، وأنه سيبيت في منزل عائلته، وعندما أخبرتهم أنه بالغ لا يجوز، أخبرتها والدته أنه مؤدب، فقامت المرأة بإغلاق الخط؛ لأنها انزعجت من ردة فعلهم، ونادت أخاها ليأخذها لبيت أهلها.
هناك من أنكر موقفها، وأخبروها أنها تستطيع إدخاله، ثم تذهب لغرفتها وتغلق الباب، أو تتركه، وتأتي لبيت أهلها، وأخبروها أنه طفل صغير ويراها في مقام أمه، وأنه الآن سيغير أفكاره عنها، أو سيكرهها، فهل -من أجل تفادي المشاكل- تجوز الخلوة في حالة الضرورة؟ وإذا لم تجز، فماذا نفعل في مثل هذه المواقف؟ وهل إذن الزوج للخروج واجب في هذه الحالات؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنقول في البدء: إن هذا الشاب الذي وصل إلى هذه السن قد بلغ مبلغ الرجال، وأنه قد أصبح مكلفًا، فالقول بأنه صغير، كلام في غير محله.

ولا عبرة بكونه يراها بمنزلة الأمّ، فهذا لا تأثير له في الحكم الشرعي.

وإذا كان دخوله البيت مظنة للخلوة، والاختلاط المحرم، ونحو ذلك، فقد أصابت هذه المرأة حين اجتنبت الخلوة معه.

لكن إذا كان البيت متسعًا، وأمكن أن يكون هذا الشاب في جزء منه مستقل بمرافقه، فيجوز السماح له بالدخول، ولمزيد الفائدة، يمكن مطالعة الفتوى: 49382.

والأصل وجوب استئذان المرأة زوجها إذا أرادت الخروج من البيت؛ إلا إذا علمت رضاه، أو دعتها لذلك ضرورة، كما قرره الفقهاء، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 95195، فإذا خشيت المرأة ضررًا، ولم يكن من سبيل لاستئذان زوجها، فلا حرج عليها في الخروج للضرورة.

وننبه إلى أنه كان ينبغي التريث من جميع الأطراف، ومعالجة هذه المشكلة التي طرأت بشيء من الحكمة، وبعيدًا عن العصبية، ونحو ذلك، مما قد تترتب عليه عواقب لا تحمد، فقد كان من الممكن أن تأذن المرأة له بالدخول إلى البيت، وتخرج هي إلى بيت أهلها، ونحو ذلك مما من شأنه يؤدي إلى تجنب حدوث المشاكل والخصام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني