الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم راتب ومدخرات من يعمل في الفوركس وتداول العملات

السؤال

أنا أعمل في قسم التسويق الإلكتروني في شركة في مجال الفوركس وتداول العملات، وقد علمت -مؤخرا- أن الفوركس حرام، وأنا -والله العظيم- لم أكن أعلم أن الفوركس حرام تماما.
والآن أريد أن أسأل: هل يجب عليَّ أن أترك العمل، أم أكمل فيه؟ مع العلم أني إذا تركت العمل، قد لا أجد عملا آخر مستقرا بسبب فيروس كورونا المنتشر. فهل من الممكن أن أستمر في عملي حتى يرفع الله الكرب عنا جميعا من هذا الفيروس، ويعود الاستقرار؟
والسؤال الآخر: أنا كنت أدخر مرتبي بالكامل فيما عدا جزء شهري ثابت أستخرجه لأهل الله، والسبب في ادخاري حاجتي للأموال؛ لأن ظروف معيشتي ليست سهلة، فأبي وأمي منفصلان منذ أن كان عمري أربع سنوات، وأعتمد على نفسي في كل شيء، ولا يوجد من يساعدني.
مع العلم فأنا لم أشترك في أيّة صفقة، أو أيّ شيء، فأنا آخذ مرتبي -فقط- الثابت كل شهر، ولم أتداول به، وأدخره.
فما هو الموقف الآن من هذا المبلغ الذي ادخرته؟
أرجو الرد، وشكرا جزيلا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت علمت بحرمة العمل في هذه الشركة، فيجب عليك تركه فورا، اللهم إلا في حال الاضطرار، فتبقى إلى أن تزول ضرورتك. وراجع في بيان حد الضرورة التي تبيح العمل المحرم، الفتويين: 237145، 212947.

وأما الراتب الذي حصلت عليه من هذا العمل قبل العلم بحرمته، فلا حرج عليك في الانتفاع به، فقد قال تعالى في حق المال المكتسب من الربا: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ {البقرة: 275}.

قال الشيخ ابن عثيمين في تفسيره: إن كان جهلًا منه، ولا يدري أنه حرام، فإن توبته تجب ما قبلها، وهو له, لقوله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ [البقرة:275]. وأما إذا أخذه وهو يعلم أنه حرام، لكنه كان ضعيفًا في الدين، قليل البصيرة, فهنا يتصدق به. اهـ. وانظر الفتوى: 201874.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني