الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شهادة المأذون والمحامي على عقد النكاح

السؤال

كنت قد عقدت عقد الزواج منذ فترة على ثيب دون وليها، وبما أن ذلك جائز في المذهب الحنفي، فقد تم العقد، وعند مأذون كان في نفس مكتب المحامي كمساعد له. وقد كتب المحامي العقد إلكترونياً، وقام بطباعته وتسليمه للمأذون، والمأذون هو من قام بعقد الزواج بيننا، وأعلمنا بأن المحامي سيكون الشاهد الأول، وهو الشاهد الثاني.
فهل تصح شهادتهما؟ وهل بما فعله المحامي يكون قد تدخل في عقد القران؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء في حكم النكاح بغير ولي، والجمهور على عدم صحته، خلافا لأبي حنيفة، والراجح عندنا مذهب الجمهور، ولكن إذا تم عقده تقليدا لمذهب أبي حنيفة فإنه يمضي، كما سبق بيانه في الفتوى: 140134.

ويبقى النظر في أمر الشهود، فيشترط عند الحنفية شهادة عدلين على أن لا يكون العاقد أحدهما؛ لأنه شاهد -حينئذ- على فعل نفسه.

جاء في الدر المختار: الأصل أن الآمر متى حضر جعل مباشرا، ثم إنما تقبل شهادة المأمور إذا لم يذكر أنه عقده؛ لئلا يشهد على فعل نفسه.... اهـ. فإذا كان المأذون هنا مجرد ملقن وليس عاقدا، فشهادته مقبولة، وراجع الفتوى: 401371.

وكذلك شهادة المحامي إن توفرت فيه شروط الشهادة. ولا يضر مجرد ما قام به من كتابة العقد؛ فيكون النكاح صحيحا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني