الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

جزاكم الله خيرًا على هذه الخدمة، وأرسل إليكم هذه الرسالة لتبرئة ذمتي.
تعرفت إلى زميلة لي في العمل بغرض الزواج، وانجذبت لها، وأصبحنا نتحدث في الهاتف كثيرًا، ودخلنا في علاقة عاطفية قرابة الشهرين، وأتيت بيت أهلها في المرة الأولى مع والدتي بعد شهرين فقط؛ لأنها أصبحت تقول لي: لا بدّ أن يحدث شيء رسمي؛ فصدقتها وأتيت، ولم أكن قد اقتنعت أنها مناسبة، وكثرت الشكوك عندي، وكثر التفكير حول الموضوع، ولكن الحب أعماني عن الحقيقة، وبعد أسبوعين من الزيارة الأولى أتيت منزلهم مع أسرتي جميعًا لتأكيد الخطبة، وفي اليوم التالي مباشرة أنهيت العلاقة؛ لأني استخرت وأحسست أن هذا الارتباط كان بسرعة، وبغير وعي كاف، وأحسست أنها تسحبني سحبًا إلى الخطبة، وأنا لم أفهمها بطريقة جيدة؛ بسبب حصول التقارب العاطفي الذي يعمي، مع العلم أن تعارفنا الأول كان بعلم والدتي ووالدتها، وبعد إنهاء العلاقة أصبحت تقول لي: لست رجلًا، فما الحكم في ذلك؟ وماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليكما أولًا التوبة من هذه العلاقة العاطفية، وما كان بينكما من محادثة؛ فإنها محرمة، فلا يجوز أن يكون الرجل على علاقة عاطفية مع امرأة أجنبية عنه، أو أن يحادثها لغير حاجة، والرغبة في الزواج لا تسوّغ شيئًا من ذلك، وانظر لمزيد الفائدة، الفتوى: 30003، والفتوى: 21582.

وأمور الزواج والخطبة مما ينبغي فيه التريث، وعدم العجلة؛ لأنها قد توقع في كثير من الحرج، فيقلب المرء الأمور قبل أن يقدم على أي خطوة من الخطوات؛ لأن فسخ الخطبة قد يوقع الفتاة وأولياءها في شيء من الحرج، ويمكن أن يكون سببًا في صدود الخطّاب عنها مستقبلًا، ومن هنا فإن فسخ الخطبة وإن كان جائزًا إلا أنه يكره لغير حاجة؛ لما قد يترتب عليه من آثار سيئة في الغالب.

وإن كانت هذه الفتاة مرضية الدِّين والخُلُق في الجملة، بمعنى أنها محافظة على الفرائض، ومنها: الصلاة، والحجاب، ومجتنبة لكبائر الذنوب، فانظر في أمر الزواج منها، واستخرْ ربك في ذلك، فإن كان في زواجك منها خير، وفّقك إليه، وإلا صرفك عنه.

وانظر لمزيد الفائدة الفتوى: 19333، والفتوى: 123457.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني