الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل في مراجعة التحويلات في بنك ربوي

السؤال

هل عملي بعيدًا عن القروض في بنك غير إسلامي جائز؟ فطبيعة عملي هي المراجعة على التحويلات الواردة والصادرة، والتأكد من أنها مقابل عمليات تجارية حقيقية -مثل الاسترداد والتصدير-، وأنه لا يوجد تهريب أموال أو غسل أموال، أو نصب وتحايل، وأن أطراف التحويلات غير مدرجة في القوائم السوداء الدولية؛ للحفاظ على أموال العملاء من التحفّظ عليها من جهات دولية، وإذا كان راتبي يعتبر مالًا مختلطًا، فكيف أتعامل معه؟ فقد قرأت على موقعكم الكريم أن التعاون على الإثم والعدوان له ضوابط، وحسب فهمي المحدود، فمن الممكن أن يكون عملي بعيدًا عنه، بالإضافة إلى أن عملي من أهم أسبابه الأساسية الحفاظ على الأموال، والمنع من التحفّظ عليها من أي جهة أخرى.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنه لا يجوز العمل في البنك الربوي مطلقًا، ولو لم يكن الموظف مباشرًا للأعمال الربوية؛ لعموم النهي عن التعاون على الإثم، ويرون أن ذلك حاصل في العمل مطلقًا لدى البنك الربوي.

فلا يجوز لك البقاء في العمل المذكور، إلا إذا احتجت إليه، ولم يكن لك عمل آخر، فلك البقاء؛ حتى تجد البديل الحلال، ولك أن تنتفع بالمال الذي تأخذه من عملك -هذا-، إن كنت لا تباشر شيئًا من المعاملات الربوية، وقد سئل الشيخ علي السالوس -حفظه الله- كما هو منشور في موقعه هذا السؤال: ما حكم وظيفة إداري تابع للشؤون القانونية، أو شؤون إدارية، أو شؤون العاملين، أو الشؤون الإدارية، أو شؤون عاملين داخل بنك؟

فأجاب: قلنا من قبلُ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فالحديث يلعن من يأكل الربا، من يعطي الربا، من يكتب الربا، من يشهد الربا؛ فإذا كان الشخص لا يقع عليه شيء من هذا، ولم يجاوز شيئًا من هذا، فإذن لا ينطبق عليه، ويبقى أن العمل في البنك الربوي أصلًا لا يجوز، إلا لحاجة، أو ضرورة. اهـ.

وللفائدة، يرجى مراجعة هذه الفتوى: 29182.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني