الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سفر الرجال والنساء للعلاج ومبيتهم في بيت واحد

السؤال

أنا معالج نفسي، وبسبب عملي نقيم بعض المعسكرات، أو نسافر كجزء من العلاج، فهل يجوز المبيت في بيت واحد؟ علمًا أنه توجد غرف خاصة بالبنات والأولاد، وغرف للمشرفات، وغرف للرجال، وما الضوابط الشرعية لهذا الأمر؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذا الأمر المسؤول عنه يتضمن أمرين:

الأول: مبيت الرجال والنساء معًا في بيت واحد، وفي هذا تفصيل:

فإن كان البيت متسعًا، والمرافق فيه مستقلّة -من الحمام، والمطبخ، ونحو ذلك-، فلا حرج في السكنى في نفس البيت في هذه الحالة.

ويحرم ذلك فيما إذا كان البيت ضيقًا، أو المرافق متحدة، بحيث لا يؤمن الاطّلاع على المرأة ممن هو أجنبي عنها، أو وقوع الخلوة أحيانًا، ونحو ذلك مما هو محظور شرعًا، وانظري الفتوى: 76042.

ويجب الالتزام بالضوابط الشرعية في التعامل بين الرجال والنساء الأجانب عمومًا، ومن ذلك: اجتناب كل ما يمكن أن يؤدي إلى الفتنة من المزاح بين الأجنبيين، وخضوع المرأة في القول، والخلوة المحرمة، والاختلاط المحرم، ونحو ذلك؛ فالشرع الحكيم قد حذّر من أسباب الفتنة بين الرجال والنساء، روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والعاقل يطلب السلامة؛ فإنها لا يعدلها شيء.

الأمر الثاني: سفر المرأة إلى مكان بعيد، والأصل أنه لا يجوز لها أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم؛ لما في الصحيحين منْ حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا.

ولكن إن دعت لذلك حاجة معتبرة، وكانت المرأة مع رفقة مأمونة، وأمنت الفتنة، فقد رخّص بعض أهل العلم في سفرها بغير محرم في هذه الحالة، ولمزيد الفائدة، يمكن مطالعة الفتوى: 136128.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني