الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حديث المرأة المتزوجة مع الرجل الأجنبي دون ضرورة

السؤال

لو تكلّمت امرأة متزوجة مع رجل أجنبي دون شهوة، ودون ضرورة، فهل تعدّ تلك خيانة زوجية؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمجرد كلام المرأة مع الرجل الأجنبي عنها بالسلام، أو رد السلام، أو السؤال عما تحتاجه، ليس محرمًا، إذا خلا من المخالفات الشرعية، كالخضوع في القول، ونحو ذلك من دواعي الفتنة أو الريبة.

ولكن لا ينبغي لها الاسترسال في ذلك لغير حاجة؛ فإن ذلك قد يكون مدخلًا للشيطان، فتفتح على نفسها بسببه أبواب الشر؛ فالشيطان يستدرج ابن آدم إلى المعصية والفحشاء بأمور قد لا تكون محرمة في نفسها؛ ولذلك حذّر الله منه، فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ {النور:21}.

ويتعيّن الحذر في حق الشابة خاصة؛ لأن دواعي الفتنة -حينئذ- أعظم؛ ولذلك شدّد الفقهاء في المنع من الكلام مع الأجنبية الشابة، كما هو مبين في الفتوى: 21582.

وإذا كان زوجها لا يرتضي كلامها لأجنبي، فلا يجوز لها أن تكلمه، روى مسلم عن جابر -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه.

قال الخطابي في معالم السنن: معناه: أن لا يأذن لأحد من الرجال يدخل فيتحدث إليهنّ. وكان الحديث من الرجال إلى النساء من عادات العرب، لا يرون ذلك عيبًا، ولا يعدونه ريبة، فلما نزلت آية الحجاب وصارت النساء مقصورات، نهى عن محادثتهنّ، والقعود إليهنّ... اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني