الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل في مهنة القضاء في ظل الأنظمة الوضعية

السؤال

أود أن أصبح قاضيًا، وهناك أحكام من الدولة مخالفة لما أنزل الله تعالى -مثل قطع يد السارق، وجلد القاذف، وجلد الزناة، وغيرها- فهل يأثم القاضي إن حكم بأحكام الدولة، أم الإثم على الدولة؛ لأنها هي من وضعت أحكامًا مخالفة لشرع الله؟ وما ذنبي أنا إن حكمت بهذه الأحكام المخالفة -إن كانت بأمر الدولة- وأنا في نفسي معارض لهذه الأحكام، وأريد أن أحكم بشرع الله؟ وهل من يحكم بأحكام الدولة كافر خارج من الملة؟ جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمسلم أن يباشر بنفسه الحكم بغير ما أنزل الله، سواء أكان ذلك من قِبل نفسه، أم بأمر من الدولة؛ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

ويبقى السؤال عن حكم العمل في مهنة القضاء في ظل الأنظمة الوضعية لمن أمكنه الاقتصار على المهام والقضايا التي لا تخالف أحكامها الشريعةَ الإسلامية، وهذا موضع نظر واجتهاد واختلاف بين أهل العلم المعاصرين: فأجاز ذلك بعضهم، ولا سيما لمن أمكنه تقليل الظلم والضرّ، ودفع الفساد والشر، والسعي في إقامة الحق، والبعد عن مباشرة ما يخالفه من الأحكام. وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى: 18505، 364456، 118443.

وأما الحكم بغير ما أنزل الله، فيختلف حكمه بحسب الحال، فمنه ما هو كفر أكبر، ومنه ما لا يبلغ ذلك، وراجع في ذلك الفتويين: 197487، 268960 وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني