الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سب الله تعالى والدِّين دون قصد

السؤال

شخص مسلم يصلي ويصوم، ولكنه يسبّ الله أو الدِّين، ولا يقصد بهذا السبّ التحقير لله عزّ وجلّ، أو للدِّين، وإنما التحقير لفعل شخص آخر، فهو يسبّ عندما يغضب من تصرف خاطئ لشخص، فهل هذا مخرج من الملة؟ وبعد ذلك يذهب ليصلي دون أن ينطق بالشهادتين، أو يغتسل، فهل هذا صحيح؟ وهل تطلق زوجته، وينقص من عدد الطلقات؟ علمًا أنه لم يقصد سبّ الله أو الدِّين، وإنما تحقيرًا لفعل خاطئ لشخص. وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن سب الله تعالى كفر مجرد، ظاهرًا وباطنًا، ولا يشترط في السابّ أن يكون مستحلًّا للسبّ، أو عالمًا بأنه كفر، أو قاصدًا للسبّ، أو للوقوع في الكفر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن سبّ الله أو سبّ رسوله، كفر، ظاهرًا وباطنًا، وسواء كان السابّ يعتقد أن ذلك محرم، أو كان مستحلًّا له، أو كان ذاهلًا عن اعتقاده اهـ. وراجع تفصيل ذلك في الفتويين: 137051، 149951.

ثم إن تصورنا أن سبّ دِين شخصٍ ما يمكن حمله على سبّ الشخص ذاته أو أفعاله، فكيف يمكننا هذا التصور عند سبّ الله تعالى وتقدّس؟!

فالمسلم إذا سبّ الله تعالى، فهو مرتد عن دِينه -والعياذ بالله-، ثم التوبة معروضة بعد ذلك، فمن تاب تاب الله عليه.

وليس من شرط التوبة من الردة أن ينطق بالشهادتين بنية الرجوع للإسلام، بل يكفيه مع توبته أن ينطق بهما موقنًا بمعناها، في الصلاة أو في غيرها. وانظر للفائدة الفتوى: 298288.

وإذا ارتد المسلم، فهل تعجل فرقته لزوجته، أم توقف على انقضاء العدة؟ وهذه الفرقة الحاصلة بالردة، هل هي فسخ أم طلقة بائنة؟ خلاف بين أهل العلم، راجع تفصيله في الفتوى: 278665.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني