الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تجوز كتابة الأسماء والجمل الشرعية بالرموز والاختصارات؟

السؤال

عندما نستعمل وسائل التواصل الاجتماعي، فإننا أحيانا نكتب الكلمة باختصارها، خصوصا عند استعمال الحروف الأجنبية.
فهل لا بأس بكتابة المقدسات الدينية بإختصاراتها ؟ أيجوز كتابة اختصار الحمد لله، أو كتابة اختصار اسم محمد؟
أفيدوني؛ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ينبغي اختصار: الحمد لله، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من الجمل الشرعية، والاعتياض عن كتابة ألفاظها بالرموز والاختصارات التي يفعلها بعض الكتبة.

وقد شدد بعض العلماء النكير على من يفعل ذلك، وينبغي أن يكون مثل ذلك اسم محمد إذا كتب بالحروف العربية، وأريد به النبي -صلى الله عليه وسلم- جاء في التقريب والتيسير للنووي: وينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولا يسأم من تكراره، ومن أغفله حرم حظا عظيما، ولا يتقيد فيه بما في الأصل إن كان ناقصا، وهكذا الثناء على الله سبحانه وتعالى: كعز وجل، وسبحانه وتعالى وشبهه، وكذا الترضي والترحم على الصحابة والعلماء، وسائر الأخيار، وإذا جاءت الرواية بشيء منه كانت العناية به أكثر وأشد، ويكره الاقتصار على الصلاة أو التسليم والرمز إليهما في الكتابة، بل يكتبهما بكمالهما. اهـ.

وفي فتح المغيث للسخاوي: (واجتنب) أيها الكاتب (الرمز لها) أي: للصلاة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في خطك، بأن تقتصر منها على حرفين ونحو ذلك، فتكون منقوصة صورة، كما يفعله الكسائي والجهلة من أبناء العجم غالبا وعوام الطلبة، فيكتبون بدلا عن -صلى الله عليه وسلم-: ص، أو صم، أو صلم، أو صلعم، فذلك لما فيه من نقص الأجر لنقص الكتابة، خلاف الأولى، وتصريح المصنف فيه وفيما بعده بالكراهة ليس على بابه. اهـ.

وراجعي الفتويين : 132841، 193237.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني