الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل في شركة تبيع الشيكات المؤجلة للبنك بأقل من رصيدها وتفرض غرامات التأخير

السؤال

أثقلت عليكم باستشاراتي، ولكنكم نعم العون لإخوانكم المسلمين -أسال الله لكم الفردوس الأعلى، والحياة الطيبة في الدنيا-.
أنا أعمل في شركة مقاولات كبيرة في الحسابات الخاصة بالمشاريع السكنية، والمشكلة:
١- أن صاحب الشركة كان مسجونًا في جريمة قتل، وثبتت عليه التهمة.
٢- تمتلك الشركة فنادق تباع فيها الخمور.
٣- تقوم الشركة بتحصيل غرامات تأخير على الأقساط عند التأخير، وأقوم أحيانًا باحتساب هذه الغرامات، فهل هذا ربا؟
٤- تقوم الشركة بخصم شيكات العملاء، فالشيكات الآجلة على ١٠ سنوات بمليون جنيه تعطيها للبنك، وتحصل على نقدية بـ ٧٥٠ ألف جنيه، ويتولى البنك تحصيلها بالتقسيط، فهل هذا ربا؟ وهل ينبغي عليّ أن أترك وظيفتي -ولم أجد وظيفة غيرها، وليس عندي مصدر دخل آخر- أم ماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن سؤالك نقاطًا، نجمل الجواب عنها فيما يلي:

أولًا: كون صاحب الشركة قد سجن في جريمة قتل، وثبتت عليه، فهذا لا يمنع من العمل في الشركة فيما هو مباح.

ثانيًا: كون الشركة تمتلك فنادق يباع فيها الخمر لا يمنع أيضًا من العمل فيها؛ شريطة ألا يتولى المرء عملًا يباشر فيه حرامًا، أو يعين عليه إعانة مباشرة.

ثالثًا: مسألة فرض غرامات عند تأخر الأقساط، لا يجوز على الراجح، وليس لك العمل فيه، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشر: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا، فإن هذا من الربا الصريح. انتهى.

رابعًا: بيع الشيكات المؤجلة للبنك بأقل من رصيدها نقدًا، غير جائز، وهو ربا محرم، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: هل بيع الشيكات أو الكمبيالات حلال، ولو كان بالخسارة، أي: أقل من الثمن المكتوب؟

الجواب: بيع الشيكات على الكيفية المذكورة لا يجوز؛ لما فيه من ربا النسيئة، وربا الفضل. انتهى.

وخلاصة القول: إن العمل في الشركة فيما هو مباح بحيث لا يباشر المرء حرامًا، ولا يعين عليه إعانة مباشرة؛ لا حرج فيه.

وأما عمل المرء فيما يتصل بالحرام مباشرة، أو إعانة مباشرة، لا يجوز.

وسبل الكسب الحلال كثيرة لمن تحرّاها وابتغاها، قال الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3].

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني