الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل في شركة مقابل عمولة على كل منتج ونسبة من مبيعات الأعضاء

السؤال

أعمل في شركة لبيع منتجات التخسيس على الإنترنت مقابل عمولة محددة على كل منتَج، وكلما أدخلت أحدًا إلى الشركة للعمل معنا يكون تحت إدارتي، وأحصل على نسبة من مبيعاته بالاتفاق معه، فهل هذا حرام أم حلال؟ وما الحالات التي يكون فيها هذا حلالًا أو حرامًا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالنظام التسويقي لهذا النوع من الشركات لا يخلو غالبًا من محاذير شرعية، ومن ذلك فرض رسوم مقابل الاشتراك في النظام التسويقي، وقد يتحايل على ذلك بفرض شراء منتج بأعلى من قيمته، وقد لا تكون لدى المشتري رغبة فيه، لكنه يريد من ورائه الدخول في النظام التسويقي، وقد ينجح؛ فيغنم، وقد يخسر؛ فيغرم ما اشترك به.

كما أن العمولات التي تعطى للمسوّق عمن هم في شبكته -إن كانت جزءًا من أجرته-؛ فلا يصح ذلك؛ إذ إن الأجرة لا بد أن تكون معلومة، ليس فيها غرر، ولا جهالة فاحشة، والغرر حاصل في ذلك؛ فالأعضاء قد ينشطون؛ فيعطى هو عمولات كثيرة، وقد لا ينشطون؛ فلا يعطى شيئًا.

وقد بينا الضوابط الشرعية لجواز الاشتراك في النظام التسويقي لتلك الشركات في الفتوى: 244738.

لكن الأسلم هو البُعد عن ذلك كله؛ لكثرة المحاذير فيه.

وسبل الكسب الحلال كثيرة لمن تحرّاها وابتغاها، وقد وعد الله من اتّقاه بتيسير الأمر، وأن يرزقه من حيث لا يحتسب، كما في قوله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئًا لله عز وجل، إلا بدَّلك الله به ما هو خير لك منه. رواه أحمد بإسناد صحيح.

نسأل الله تعالى أن يزيدك حرصًا وثباتًا، وأن ييسر أمرك، وأن يهيئ لك من أمرك رشدًا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني