الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تحريم تخبيب الزوجة غير المسلمة على زوجها غير المسلم

السؤال

أنا أحب فتاة أجنبية، مسيحية، متزوجة، هي ستطلق من زوجها المسيحي؛ لكي نتزوج، وهي تحب الإسلام، واحتمال كبير جدا تدخل في الإسلام، وأنا سأعمل على هذا في المستقبل -إن شاء الله-. هل هذا يعد تفرقة بين زوجين؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه العلاقة التي بينك وبين المرأة علاقة محرمة، وفيها إفساد لها على زوجها، وتفريق بينهما، وهو من كبائر المحرمات، ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من خبب زوجة امرئ، أو مملوكه فليس منا.

وكون المرأة غير مسلمة، وزوجها غير مسلم؛ لا يبيح إفسادها عليه.

قال المناوي -رحمه الله- في التنوير شرح الجامع الصغير: أي خدع وأفسد (زوجة امرئ) أي رجل كان. انتهى.

وقال ابن تيمية -رحمه الله-: فَسَعْيُ الرَّجُلِ فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا مِنْ الذُّنُوبِ الشَّدِيدَةِ، وَهُوَ مِنْ فِعْلِ السَّحَرَةِ، وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ فِعْلِ الشَّيَاطِينِ. انتهى.

وقد ذهب بعض العلماء إلى عدم صحة زواج المرأة ممن خبّبها على زوجها معاقبة له بنقيض قصده، وانظر الفتوى: 118100.

فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، وقطع علاقتك بتلك المرأة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني