الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تأجير مكان لبث قنوات فضائية

السؤال

شرعت أنا وصديق لي في إنشاء شركة صغيرة لبث بعض القنوات الفضائية، وقمنا باختيار أفضل عشر قنوات لبثها على مستوى قريتنا الريفية الصغيرة وكنت قد اتفقت مع صديق لي على تأجير مكان يمتلكه وسط القرية وجدناه مناسبا لتشغيل ذلك المشروع وبعد شراء وتجهيز المعدات اللازمه بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه طالبته بفتح المكان لبدء العمل فوجئت به يرفض لما في ذلك من حرمة، ووضعنا في مأزق وكنا نحن قد استفتينا أكثر من عالم في هذا المشروع لم يجزم بحرمته وأشاروا علينا بتشغيل قنوات معينه مثل الجزيره وقناة اقرأ والفضائية المصرية وهي القنوات التي تم الموافقه على بثها، وقد أقررت لصديقي بأنه في حالة مشاهدته أو علمه ببث قنوات أو أفلام مخلة فعليه أن يأتي بالشهود الذين شهدوا على الإقرار ويطلبنا بوقف البث وإخلاء المكان فورا، فهل في ذلك إثم على مؤجر المكان؟ نرجو التكرم بسرعة الرد أفادكم الله، وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت هذه القنوات التي تريدون بثها تشتمل على محرمات، كظهور النساء متبرجات أو بث أفلام خليعة أو مسلسلات هابطة، أو نحو ذلك مما يؤجج الغرائز ويدعو إلى الفواحش صراحة أو ضمناً، أو كانت مشتملة على الترويج والدعوة إلى أفكار ومبادئ مناقضة للإسلام ومخالفة لتعاليمه، فلا يجوز لكم العمل على بثها ولا تجوز إعانتكم على ذلك بإجار محل أو غير ذلك، وكل من عاونكم على بثها فهو آثم لعموم قول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2].

وأي عقد أبرم على أمر يتصل ببث هذه القنوات فهو باطل مفسوخ شرعاً لأنه لا يحل التعاقد على معصية، ولا يشترط في فسخ العقد أن يكون هناك شهود أو رؤية مباشرة لما تبثه هذه القنوات من محرمات، بل يكفي في ذلك مجرد العلم المستفيض، وإذا كانت هذه القنوات غير مشتملة على محرمات -وهذا كما هو معلوم من الصعب تحققه- فلا يجوز لصاحب المحل الذي تم معه التعاقد على إجارة المحل أن يفسخ عقد الإجارة، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ [المائدة:2].

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني