الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأجرة المقابلة للعمل بالحرام لا يصح الانتفاع بها

السؤال

أدرس بالمملكة المتحدة وأعمل في أحد المطاعم التي تقدم حوالي ثلاثين منتجا اثنان فقط منها يشتملان على لحم خنزير و بنسبة لا تزيد عن 5% من هذين المنتجين. أقوم بدفع 10% من أجري للمساعدات الإنسانية( علاج مرضي) ولا أحتسب هذه كصدقة بل كوسيلة لتطهير مالي فهل هذا كاف علما بأني لا أجد مكانا آخر أعمل فيه تكون مواعيده مناسبة لظروف دراستي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت تقدم هذين المنتجين أو تعين عليهما بطبخ أو حتى بغسل أطباق يقدمان فيها، فإن الأجرة المقابلة لهذا العمل حرام، يجب التخلص منها بنحو ما ذكرت، والأجرة الباقية المقابلة للأعمال المباحة حلال.

أما إذا كنت لا تقدم هذين المنتجين وكان عملك بعيداً عنهما فإن أجرتك كلها حلال، إلا أن عملك في هذا المطعم -على الاحتمالين السابقين- لا يجوز، لما فيه من رؤية المنكر والسكوت عن إنكاره.

ولذا فإننا ننصحك بأن تترك العمل في هذا المطعم وتبحث عن عمل آخر، فإن لم تجد عملاً الآن وكان لا بد من الاستمرار معهم لكونك مضطراً للبقاء في هذا البلد، فاجتنب ما يمت إلى هذين المنتجين بصلة، واستمر في البحث عن عمل آخر، واجعل نصب عينيك قول الله تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ )(الطلاق: 2-3)، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.

وراجع الفتاوى التالية: 2049/6397/34367/26158.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني