الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من سجل قبل موته منزلا مناصفة بينه وبين زوجته

السؤال

أبي تزوج بامرأتين في حياته، وله منهما أبناء. الأولى طلقها، والثانية أمي -رحمها الله-. بعد أن توفي والداي -رحمهما الله-، وعند اقتسام الإرث وجدنا أن بيتنا مسجل باسم أمي وأبي مناصفة.
علما أن أمي لم تساهم بمال شرائه. فهل يقسم البيت على الأبناء جميعا؟ أم يقسم نصف الأب على الأبناء جميعا، ونصف الأم على أبنائها؟
علما أنها لم تساهم بشرائه فعليا، ولكن سجل أبي النصف باسمها.
بارك الله فيكم، وجزاكم عن المسلمين خيرا، ونفع بكم الأمة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود بالتسجيل الهبة؛ فما وهبه الأب لأمكم في حياته وصحته، وقَبَضَتْه؛ فهو ملك لها، يرثه جميع ورثتها حسب أنصبتهم الشرعية.

لكن إذا كان أبوك قد وهب لأمك نصف البيت الذي كان يسكن فيه معها؛ ففي صحة تلك الهبة خلاف بين أهل العلم، فبعضهم لا يجيزون أن يهب الرجل دار سكناه لزوجته، وبعضهم يشترط لصحتها خلو الدار من أمتعة غير الزوجة الموهوب لها.

جاء في الموسوعة الفقهية: ولا يجوز أن يهب الزوج دار سكناه لزوجته عند المالكية؛ لأن السكنى للرجل لا للمرأة، فإنها تبع لزوجها، وذهب الشافعية إلى أنه لا بد من خلو الدار الموهوبة من أمتعة غير الموهوب له، فإن كانت مشغولة بها، واستمرت فيها؛ فإن الهبة لا تصح. انتهى. وانظري الفتوى: 114780.

فعلى هذا القول: فالهبة غير صحيحة، والبيت كله داخل في تركة أبيكم، يقسم على جميع ورثته حسب أنصبتهم الشرعية.

وإن كان المقصود بالتسجيل خلاف ذلك؛ فبينيه لنا، لكن الأولى ما دام في المسألة تفصيل وخلاف بين أهل العلم؛ فالذي ننصح به أن ترفع المسألة إلى المحكمة الشرعية، أو تعرض على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني