الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام الدم النازل قبل وبعد السقط

السؤال

أنا امرأة متزوجة، ومن أكثر من أربعين يوما لم ينقطع عني الدم، واحتار الأطباء في حالتي، واجتهدت خلالها بتقدير أيام صلاتي، إما حسب كثافة الدم ولونه، أو حسب كلام الطبيبة بأنه دم حيض أو استحاضة، وبتقدير موعد دورتي الشهرية.
ثم تبين بعد التحاليل أني أعاني من حمل خارج الرحم، وأجريت لي عملية من ثلاثة أيام، وتم استئصال الأنبوب، وعمر الحمل أكثر من شهرين، وبعد إجراء العملية خفت كمية الدم، وأصبح بلون أفتح، متغير عن لون البول، وقيل لي إني في حالة نفاس، ولم أصل حتى الآن.
سؤالي: هل أعتبر بحالة نفاس، وأنتظر انقطاع الدم، وعودة اللون لطبيعته؟ أم أعتبر في حالة استحاضة، وأتابع صلاتي؟
وإن كنت مستحاضة، فهل يجوز لي التيمم بدل الغسل؛ لأن الماء يؤذي الجرح ويضره؟ أم أتوضأ وضوءا عاديا وأصلي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما ترينه من الدم يعد استحاضة إن كان ما مر على تكون الجنين أقل من واحد وثمانين يوما، وانظري الفتوى: 276394.

وإذا كان استحاضة، فلا يعد منه حيضا إلا ما وافق زمن عادتك، فإن لم تكن لك عادة سابقة، فاعملي بالتمييز الصالح، فإن لم يكن لك عادة ولا تمييز، فتجلسين بالتحري ستة أيام، أو سبعة من الشهر، تعدينها حيضا، وما عداها يكون استحاضة، وانظري الفتوى: 156433.

وإذا كان الماء يؤذي الجرح، فاغسلي الصحيح من بدنك، وتيممي عن هذا الجرح، إن لم يمكنك المسح عليه، ولا على ما وضع عليه من ضماد أو نحوه، وانظري الفتوى: 125247.

وأما إن كان هذا الدم نفاسا بأن كان عمر الحمل زائدا على واحد وثمانين يوما، وكان السقط قد تبين فيه خلق إنسان، فعليك أن تنتظري أربعين يوما، وهي أكثر مدة النفاس، فإذا انقطع الدم قبلها، فاغتسلي وصلي، وإن استمر حتى جاوز الأربعين، فأنت والحال هذه مستحاضة، تفعلين ما مَرَّ ذكره.

وأما ما سبق الإجهاض من المدة التي رأيت الدم فيها، فقد كنت حينئذ مستحاضة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني